وإيجاب خمسين للعذرة (١) ، وأربعين لبعض الأبوال (٢) ، والجميع للبعض كالأخير (٣) منفردا لا ينافي وجوب ثلاثين له (٤) مجتمعا مخالطا للماء ، لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف ، وتفريق المتفق (٥) فجاز إضعاف (٦) ماء المطر لحكمه (٧)
______________________________________________________
ـ دلوا) (١) وأشكل بأن كردويه مجهول وردّ بأنه مسمع بن عبد الملك وهو ثقة.
(١) إشكال وحاصله بأن العذرة لها خمسون فإذا انضم إليها غيرها من النجاسات فتجب الزيادة فكيف يجتزئ بالثلاثين.
ويزداد الإشكال تعقيدا بأن الرواية قد ساوت في الحكم بين البول وخرء الكلب والعذرة في نزح الثلاثين ، مع أن المقدّر لكل واحد يختلف عن الآخر ففي العذرة خمسون وفي البول أربعون وفي خرء الكلب نزح الجميع أو الثلاثين أو الأربعين على الاختلاف فيما لا نص فيه.
وأجاب المحقق الثاني بحمل ماء المطر المذكور في الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات وليس فيه أعيانها بل هو متنجس بها فقط لأنها مستهلكة فيه ، وردّ بأن فيه تكلفا لأنه على خلاف ظاهر الرواية.
وأجاب الشهيد الثاني بأن استناد تخفيف النجاسة من أجل أن هذه المذكورات قد صاحبت ماء المطر وهذا ما يخفف نجاستها فلذا كان النزح أقلّ.
(٢) وهو بول الرجل.
(٣) وهو خرء الكلب.
(٤) لما ذكر.
(٥) فقد تساوى حكم الهرة والخنزير في النزح وهو نزح أربعين دلوا مع أن الخنزير نجس العين دون الهرة ، وافترق حكم الكافر عن الكلب مع أنهما نجس العين ففي الكلب أربعون وفي الكافر سبعون أو الجميع على الخلاف المتقدم فلذا شاع بينهم أن حكم البئر قائم على جمع المتباينات وتفريق المتماثلات وفاتهم أن هذا أمارة استحباب النزح أو أنه إرشادي لرفع الاستقذار العرفي ، والقذارة العرفية أدون رتبة من النجاسة الشرعية.
(٦) بمعنى الضعف والتخفيف لا التضعيف والزيادة.
(٧) لحكم ما ذكر منفردا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.