وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء (١). ولو خالط أحدها كفت الثلاثون (٢) إن لم يكن له مقدّر ، أو كان وهو أكثر ، أو مساو. ولو كان أقل اقتصر عليه (٣). وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل ، وغيره بأن الحكم (٤) معلق بالجميع ، فيجب لغيره (٥) مقدره ، أو الجميع (٦) ، والتفصيل أجود (٧) ، (ونزح عشر) دلاء(ليابس العذرة) (٨)
______________________________________________________
(١) رد على جواب المحقق الثاني.
(٢) لو خالط ماء المطر واحدا من المذكورات كالبول فقط فقد وقع الخلاف ، فذهب الشهيد الأول إلى أن حكم ماء المطر المخالط لبعضها كحكم المخالط للجميع وهو نزح الثلاثين.
(٣) وذهب بعضهم إلى أن البعض المخالط لماء المطر إن كان له مقدّر منفردا كبول الرجل الذي فيه أربعون فكذا مع مخالطته لماء المطر لإن ماء المطر إن لم يخفف النجاسة لا يزيدها ، وإن لم يكن له مقدر منفردا كخرء الكلب فينزح له الجميع لكونه مما لا نص فيه سواء كان منفردا أو مخالطا لماء المطر.
(٤) وذهب الشهيد الثاني إلى التفصيل بأن البعض إن كان له مقدّر عند الانفراد وكان المقدّر أكثر من ثلاثين دلوا كفت الثلاثون مع الاختلاط ، لأن ماء المطر المصاحب لأكثر من نجاسة فيه ثلاثون دلوا فماء المطر المصاحب لبعضها فيه ثلاثون من باب أولى. ولو كان المقدّر أقل من الثلاثين فيكتفي بهذا المقدر عند الاختلاط لأن ماء المطر إن لم يخفف النجاسة لا يزيدها ، ولو كان البعض لا تقدير له وكان ملحقا فيما لا نص فيه فيكفي فيه الثلاثون لأن ماء المطر المصاحب للجميع فيه ثلاثون فلو صاحب بعضها كانت الثلاثون هنا أولى.
(٥) وكما ترى أن الجميع استحسان من دون دليل شرعي.
(٦) على الأقل.
(٧) وهو نزح الثلاثين.
(٨) لغير الجميع وهو ماء المطر المصاحب للبعض.
(٩) لأنه مما لا نص فيه وقد تقدم شرحه.
(١٠) الذي أتى به الشارح أولا.
(١١) لخبر أبي بصير : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء ، فإذا ذابت فأربعون أو خمسون) (١) ومقتضى المقابلة مع الذوبان هي اليابسة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.