وهو غير ذائبها (١) ، أو رطبها (٢) أو هما على الأقوال (٣) ، (وقليل الدم) (٤) كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور والمروي دلاء يسيرة وفسرت بالعشر لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع (٥) ، أو لأنه أقل جمع الكثرة (٦) ، وفيهما نظر (٧).
______________________________________________________
ـ كما عن بعض أو الجامدة كما عن البعض الآخر.
(١) لأن الذائبة يجب لها خمسون أو أربعون كما في الخبر المتقدم.
(٢) لأن الرطبة يجب لها خمسون كما عليه الشيخ وجماعة منهم المصنف في هذا الكتاب.
(٣) لأن الذائبة أو الرطبة لها حكمها المخالف لحكم اليابسة كما عليه الشهيد في الدروس.
(٤) لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سأله عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال عليهالسلام : ينزح منها دلاء يسيرة) (١).
(٥) وهذا قول الشيخ في التهذيب فقال : «وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه».
وفيه : إنه لا دليل على تعيين أكثره.
(٦) وهو قول العلامة في المنتهى حيث جعله جمع كثرة وحمله على أقله وهو العشرة.
وفيه : إن أقل مراتب جمع الكثرة هو ما زاد عن مراتب جمع القلة بواحد وهذا يقتضي أحد عشر دلوا.
(٧) قال الشارح : «القائل بأن العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع الشيخ في التهذيب ، فإنه جعله جمع قلة وحمله على أكثره وهو العشرة ، وعكس العلامة في المنتهى فجعله جمع كثرة وحمله على أوله وهو العشرة وإليه أشار بقوله : لأنه أقل جمع الكثرة.
ووجه النظر فيهما : أما في الأول فلفساد كونه جمع قلة ، لأن جمع القلة خمس مشهورة ، وهذا ليس منها ، وعلى تقدير صحته لا يصح حمله على أكثره ، بل مع اطلاقه يحمل على أقله كنظائره اتفاقا ، خصوصا مع وصفه باليسيرة.
ووجه النظر في الثاني : أنه أصاب في جعله جمع كثرة لكنه أخطأ في جعل أقل جمع الكثرة عشرة ، بل هو ما زاد عن أكثر جمع القلة بواحد ، فيكون أقله أحد عشر. هذا مع أن الحق لا يفرق فيه بين الأمرين في أمثال هذه الأحكام المبنية على العرف الذي لا يفرّق بينهما ، وهم قد اعترفوا به في مواضع كثيرة.
وقد تنبّه في المختلف لكونه أقل جمع الكثرة أحد عشر ، وأن هذا جمع كثرة كما هو الحق فيهما ، لكن حمله على العشرة محتجا بأصالة البراءة من الزائد ولا يخفى فساد هذا التعليل أيضا ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.