(و) نزح(سبع) دلاء(للطير) (١) وهو الحمامة (٢) فما فوقها ، أي لنجاسة موته. (والفأرة مع انتفاخها) في المشهور والمروي (٣) ، وإن ضعّف اعتبار تفسخها (٤). (وبول الصبي) (٥)
______________________________________________________
ـ وأنه لو تم لكان حمله على الثلاثة أوفق بالقواعد الشرعية والبراءة الأصلية كما لا يخفى».
وقال الشارح في روض الجنان : «فتأمل هذه الاختلافات الغريبة الواقعة بينهم ، بل بين الواحد ونفسه».
(١) للأخبار منها : خبر علي بن أبي حمزة البطائني : (سألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال عليهالسلام : سبع دلاء) (١) ومثله مضمرة سماعة ٢.
(٢) لأن العصفور له حكم خاص وسيأتي إنشاء الله ، وهو مخالف لحكم الطير المنصوص هنا فلذا قيّد الطير هنا بالحمامة والنعامة وما شابهها.
(٣) ففي خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء) (٣) وفي رواية : فتفسخت ، وفي خبر أبي بصير : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقع في الآبار ، فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء) (٤) ، وروي ثلاث دلاء (٥) ، وروي خمس (٦) ، وروي نزح الجميع (٧) ، والأخيران لم يعمل بهما ، وقد حملت الثلاث على عدم التفسخ والسبع على التفسخ لخبر أبي سعيد المكاري المتقدم ، وخبر أبي عيينة : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإذا تفسخت فسبع دلاء) (٨).
(٤) فأبو عيينة مجهول ، وأبو سعيد المكاري واقفي ، والتفسخ مروي كما تقدم إلا أن المفيد في المقنعة والعلامة وابن إدريس وابن زهرة وجماعة ألحقوا به الانتفاخ ، وفي المعتبر : أنه لم نقف له على مستند.
(٥) لخبر منصور بن حازم عن عدة من الأصحاب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيه الصبي) (٩) وهو ضعيف إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب ، وعن السيد المرتضى ينزح ثلاث دلاء وقال المحقق في المعتبر «إن في رواية ثلاثا لم نعثر عليها».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢ و ١.
(٣ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١ و ٢.
(٤ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١١ و ٧ و ٨.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ١٣.
(٩) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.