وهو الذكر الذي زاد سنة عن حولين (١) ولم يبلغ الحلم ، وفي حكمه (٢) الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه ، أو يساويه (٣) (وغسل الجنب) (٤) الخالي بدنه من نجاسة عينية (٥) ،
______________________________________________________
(١) لأن الرضيع له حكم سيأتي إنشاء الله تعالى.
(٢) أي حكم الصبي.
(٣) لأن الرضيع المستثنى منصرف إلى الرضيع المعتمد على الرضاع.
(٤) للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء) (١) وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام إذا دخل الجنب في البئر نزح منها سبع دلاء) (٢).
وقد وقع الخلاف في موجب النزح هل وقوع الجنب في البئر أو اغتساله منها أو ارتماسه فيها.
فذهب سيد المدارك إلى الأول تمسكا بظاهر صحيح الحلبي المتقدم ، وذهب ابن إدريس إلى الثالث مدعيا عليه الإجماع وهو ضعيف ، إذ كيف ينعقد الإجماع والمشهور على خلافه فضلا عن عدم ظهور الأخبار في الارتماس.
والمشهور إلى الثاني تمسكا بظاهر خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها قال : ينزح منها سبع دلاء) (٣) ، وغيره من الأخبار مطلق فيحمل عليه ، ويؤيده خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (٤).
وأشكل على خبر أبي بصير باشتمال سنده على عبد الله بن بحر وهو ضعيف مع أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره ، وقيد : (فيغتسل منها) واقع في كلام السائل وجواب الإمام لا ينفي عما عداه.
ثم لا فرق في الجنب بين المرأة والرجل للإطلاق ، ولا بين كونه محدثا بغير الجنابة معها أو لا كذلك للإطلاق.
(٥) هذا الشرط عند الأصحاب ليصح الاكتفاء بالسبع ، إذ لو كان على البدن نجاسة كالمني ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٣ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢٢.