ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك (١) لا سلب الطهورية ، وعلى هذا (٢) فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ، ونجس بالخبث (٣).
وإن اغتسل مرتّبا (٤) ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به (٥) ، أو وصول الماء إليه (٦) ، أو توقفه على إكمال الغسل وجهان (٧) ولا يلحق
______________________________________________________
ـ فيجب مقدرها وهو نزح الجميع ، وتوقف العلامة في المنتهى حيث قال : «ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني توقفنا عن هذا الاشتراط».
(١) باغتسال الجنب ، قد وقع الخلاف في أن النزح لغسل الجنب هل لنجاسة الماء أو لكونه مسلوب الطهورية أو للتعبد شرعا؟.
ذهب إلى الأول الشهيد الثاني في كتبه ، وأشكل عليه بأنه حكم من غير دليل ، مع أن ماء البئر ليس أسوأ حالا من القليل ، والقليل لا ينجس باغتسال الجنب منه ، وردّه الشهيد الثاني بأن الحكم بالنجاسة للنص بالنزح ، وفيه : إن النص بالنزح لا يدل على النجاسة إذ لعله تعبدي أو إرشادي لما في الوقوع في البئر من تغيّر الماء بسبب ثوران الحمأة كما عليه سيد المدارك.
وذهب إلى الثاني المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف ، وسلب الطهورية معناه أن الماء لا يرفع حدثا لأنه مستعمل في رفع الحدث ، وأشكل عليهما أن وجوب النزح أعم من سلب الطهورية مع أن المستعمل في رفع الحدث ولا يرفع حدثا هو القليل لا الجاري والكر والبئر له نبع كمادة الجاري وهو معتصم بالكرية غالبا.
وذهب إلى الثالث جماعة منهم الشيخ صاحب الجواهر تبعا للشيخ في التهذيب.
(٢) من نجاسة ماء البئر.
(٣) فنجاسة البدن لأن الماء نجس بعد الاغتسال بدليل وجوب النزح منه.
(٤) فلا يخلو إما أن يكون خارج الماء أو داخله ، فإن كان خارجه أجزأ ما وقع من غسله قبل وصول الماء إلى البئر ، وإن كان داخله أجزأ ما وقع مقارنا للنية فقط كما عن جماعة ، واحتمل البعض أن نجاسة البئر المستكشفة من وجوب النزح متعلقة على تحقق الاغتسال بتمامه ، هذا مع اعتراف الكثير بأن هذا الفرع من المشكلات والله أعلم بحقيقة الحال.
(٥) أي اتصال الجنب بالماء بأن كان داخله.
(٦) أي وصول ماء الغسل إلى البئر بعد أن كان الجنب خارجه.
(٧) بل ثلاثة.