بالجنب غيره (١) ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل مع احتماله ، (وخروج الكلب) من ماء البئر(حيا) (٢) ، ولا يلحق به الخنزير (٣) بل بما لا نص فيه.
(ونزح خمس لذرق الدجاج) مثلث الدال في المشهور (٤) ، ولا نص عليه
______________________________________________________
(١) مما كان محدثا بالأكبر كالحائض والنفساء ، لأن الحكم قد علّق على الجنب ، وذهب الشهيد في الذكرى إلى أن وجوب النزح إن كان لاعتبار الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء للاشتراك في المانع ، وهو استعمال ماء البئر في رفع الحدث فلا يرفع حدثا ، وإن جعلناه للتعبد فلا إلحاق.
(٢) لخبر أبي مريم (إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال عليهالسلام : إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزح منها سبع دلاء) (١).
ولم يعمل ابن إدريس بها وأوجب أربعين دلوا ، لأن الأربعين لموت الكلب فيها فلو خرج حيا لكان أولى.
(٣) لعدم النص مع عدم إسقاط خصوصية الكلب في الخبر لعدم القطع بكون الحكم معلقا على نجس العين بما هو نجس العين ليسرّى إلى الخنزير.
(٤) مطلقا سواء كان جلالا أم لا كما عن الشيخ في جملة من كتبه ، وعن المفيد وسلّار وابن إدريس تخصيصه بالجلال وهو الذي تغذى بعذرة الإنسان ، ووجه التخصيص لأن غير الجلال كذرقه طاهران فلا موجب للنزح ، مع اعتراف جماعة منهم العلامة في المختلف وسيد المدارك والشهيد الثاني بعدم وجود نص فيه سواء كان جلالا أم لا.
وقال العلامة في المختلف : «ويمكن الاحتجاج على وجوب النزح لذرق الجلال بصحيحة إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا عليهالسلام : (في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها؟ فوقّع عليهالسلام : ينزح دلاء منها) (٢) ، ثم قال : والاحتجاج به بعيد لعدم دلالته على التقدير ، وإنما يستدل به على أنه لا يجزي أقل من خمس من حيث إنه جمع كثرة» انتهى.
وقال المحقق في المعتبر : «ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشر ، وإذا ذاب فأربعون أو خمسون ، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لحديث كردويه» (٣) انتهى. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٣ ، والخبر وارد في ماء المطر المصاحب للعذرة وخرء الكلب والبول ، وقد عرفت أن ماء المطر المصاحب للعذرة له حكم مغاير لحكم العذرة.