ظاهرا ، فيجب تقييده بالجلّال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا.
ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، وعشر (١) إدخالا له في العذرة ، والخمس (٢) للإجماع على عدم الزائد إن تمّ. وفي الدروس صرح بإرادة العموم (٣) كما هنا (٤) ، وجعل التخصيص بالجلّال قولا.
(وثلاث) دلاء(للفأرة) مع عدم الوصف (٥) (والحية) على المشهور (٦) والمأخذ فيها ضعيف ، وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة. وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى (٧)
______________________________________________________
ـ وأشكل عليه بعدم اندراج ذرق الدجاج تحت عنوان العذرة لأنها مختصة بفضلة الإنسان ، وقال الشارح في روض الجنان : «ويمكن أن يستدل على نفي الزيادة عن الخمس بالإجماع على نفي وجوب الزائد» وفيه : إن الإجماع غير متحقق مع مخالفة المحقق في المعتبر.
(١) عطف على الجميع.
(٢) عطف على الجميع.
(٣) أي بعموم الدجاج جلالا وغيره.
(٤) لم يصرح ، نعم لفظ الدجاج هنا محلى باللام وهو ظاهر في العموم.
(٥) أي مع عدم التفسخ كما هو المروي وعليه جماعة ، أو عدم التفسخ وعدم الانتفاخ كما عليه بعض آخر ، وقد تقدم النص في الفأرة.
(٦) ولا نص فيه ، ولذا قال سيد المدارك : «واعترف الأصحاب بعدم ورود النص فيها على الخصوص» ، واستدل بعضهم بأن الحية كالفأرة والدجاجة لكونها لا تزيد على قدرهما ، وردّ بأنه مأخذ ضعيف كما في روض الجنان للشارح. وقال المحقق في المعتبر :«ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء) (١) ، فينزل على الثلاثة لأنها أقل محتملاته» واحتج أيضا بأن لها نفسا سائلة فميتتها نجسة ، وعن ابن بابويه أن في الحية سبع دلاء كما عن المختلف ، وعنه أن فيها دلوا واحدا كما في المنتهى والمعتبر.
(٧) لأن كون ميتتها نجسة لا تستلزم ثلاث دلاء ، وأيّ تلازم بينهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٦ وفيه : «شيء صغير» بدل «حيوان صغير» ..