(و) ألحق بها(الوزغة) (١) بالتحريك ولا شاهد له (٢) كما اعترف به المصنف في غير البيان (٣) ، وقطع بالحكم فيه كما هنا (٤). (و) ألحق بها(العقرب) (٥). وربما
______________________________________________________
(١) كما عن الشيخين المفيد والطوسي لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث) (١).
وعن العلامة والمحقق حمل الخبر على الاستحباب لعدم كونها من ذوات النفس السائلة فلا تنجس بالموت ، أو لأن النزح من أجل سمّها فيكره عدم النزح لذلك.
(٢) للإلحاق ، وقد عرفت أنه للخبر ولذا قال الشارح في الروض : «وألحق الشيخان بها ـ أي الحية ـ العقرب والوزغة بالتحريك للرواية».
(٣) أي في الذكرى والدروس ، وهذا اشتباه من الشارح لأن المصنف في الذكرى اعترف بعدم الشاهد على إلحاق العقرب قال في الذكرى : «وللوزغة عند الصدوق والشيخين وأتباعهما لقول الصادق عليهالسلام ، وللعقرب عند الشيخ وأتباعه ولا نص صريحا فيه».
واعترف المصنف في الدروس بعدم الشاهد على الحية حيث قال : «وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين وروي خمس ، وللحية ولا شاهد له ، وللوزغة والعقرب ، وقيل : يستحب لهما».
(٤) أي قطع بالحكم في البيان كما في اللمعة.
(٥) أي بالحية كما عن الشيخ وأبي الصلاح ، وقد تقدم عن الشهيد الأول في الذكرى عدم النص ، نعم في رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، قليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه) (٢).
وهي محمولة على ما فيه من السم كما عن الصدوق جمعا بينها وبين رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس) (٣) ورواية الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به) (٤) ومرفوعة محمد بن يحيى عن أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسآر حديث ١ و ٤.