أي موقدة ولو سراجا أو قنديلا ، وفي الرواية (١) كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام (٢) ، وهو كذلك ، وبه عبّر المصنف في غير الكتاب ، (أو) إلى (تصاوير) (٣) ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه.
(أو مصحف (٤) ، أو باب مفتوحين) (٥) سواء في ذلك القارئ وغيره ، نعم يشترط الإبصار. وألحق به التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة ، ولا بأس به ، (أو وجه إنسان) (٦) في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نصّ عليهما ظاهرا ،
______________________________________________________
(١) وهي خبر عمار وصحيح علي بن جعفر المتقدمين في بحث بيوت النار.
(٢) وهو سطوع النار وارتفاع لهبها.
(٣) لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها قال : لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل) (١) ومثله وغيره.
(٤) فتكره الصلاة وبين يدي المصلي مصحف مفتوح لخبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته. قال : لا) (٢) جمعا بينه وبين خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال : ذاك نقص في الصلاة وليس يقطعها) (٣) ومنه تعرف ضعف الحرمة عن أبي الصلاح وإن تردد في البطلان ، ثم عن الفاضل والشهيدين التعدية إلى كل منقوش لاشتراك الجميع في العلة ، ثم لا فرق في المصلي بين القارئ وغيره للإطلاق. نعم يشترط عدم المانع من الإبصار كالعمى والظلمة.
(٥) وعن المهذب البارع نسبته إلى الأكثر وعن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب ، وقد اعترف أكثر من واحد بعدم الدليل عليه ونقل عن المحقق أنه نسب الحكم إلى الحلبي وقال : وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباعه ، ويكفي فتواه في مستند الحكم لقاعدة التسامح.
(٦) ذكره جماعة من الأصحاب كما في الروض ، بل قيل إنه المشهور ، ولا دليل عليه ، نعم نسبه المحقق في المعتبر إلى الحلبي وقال : «لا بأس باتباع فتواه لأنه أحد الأعيان» ، وعلّل كما في الروض بحصول التشاغل به ، وبأن فيه تشبيها بالساجد لذلك الشخص ، والتعليل لا يصلح مستندا للحكم الشرعي لأنه استحسان محض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١ و ٢.