وقد يعلّل بحصول التشاغل به.
(أو حائط ينزّ من بالوعة) (١) يبال فيها (٢) ، ولو نزّ بالغائط فأولى (٣) ، وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه (٤). (وفي مرابض الدواب) (٥) جمع مربض ، وهو مأواها ومقرّها ولو عند الشرب (إلا) مرابض (الغنم) (٦) فلا بأس بها للرواية معللا بأنها سكينة وبركة (٧) (ولا بأس بالبيعة)
______________________________________________________
(١) لمرسل البزنطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس) (١) بعد إسقاط خصوصية المسجدية.
(٢) كما هو مورد النص.
(٣) لأن الغائط أفحش لشدة رائحته ، ولخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت) (٢) والتنحي بمقدار الاستطاعة لأنه قد شرع في الصلاة والخبر ظاهر في كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من بالوعة غائطا وعليه فلا داعي للتمسك بأولوية الغائط على البول بالنسبة للخبر المتقدم.
(٤) استشكل فيه العلامة في النهاية وتردد في التذكرة وكذا التردد في المسالك ، وفي الذكرى الجزم بالكراهة إذا كانت النجاسة ظاهرة وأطلق في المقنعة وفي التلخيص نسبه إلى المشهور ، كلّ ذلك لإسقاط خصوصية البول والغائط في الخبرين المتقدمين.
(٥) وهي الخيل والبغال والحمير لمضمرة سماعة (لا تصلّ في مرابط الخيل والبغال والحمير) (٣) بلا فرق بين الوحشية والأنسية منها ولا بين حضورها وغيابها.
(٦) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صلّ فيها) (٤) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (٥).
(٧) ففي الروض (لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة) وهذا الخبر مروي من طرق العامة لعدم وجوده في كتبنا فضلا عن أن أخبارنا خالية عن هذا التعليل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢ و ١.