(والكنيسة (١) مع عدم النجاسة). نعم يستحبّ رشّ موضع صلاته منها وتركه حتى يجف (٢).
وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف ، وعملا بالقرينة ، وفيه قوة ، ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها (٣).
(ويكره تقدم المرأة على الرجل ، أو محاذاتها له) (٤) في حالة صلاتهما من دون
______________________________________________________
(١) لصحيح العيص عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ قال : نعم) (١) ، وخبر حكم بن الحكم (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس. فقال : صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها) (٢). نعم ورد في خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال : رشّ وصل) (٣).
(٢) نبّه عليه في المبسوط مع أن الخبر مطلق.
(٣) وأن حالها كحال المساجد فلا يتوقف على إذن الواقف أو الناظر.
(٤) نسب إلى المشهور المنع للأخبار منها : لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن المرأة تصلي عند الرجل فقال عليهالسلام : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره) (٤) ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه) (٥) ، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره فقال عليهالسلام : لا بأس به إذا كانت لا تصلي) (٦) ، وعن السيد والحلي وأكثر المتأخرين الكراهة جمعا بين ما تقدم وخبر جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه قال عليهالسلام : لا بأس) (٧) ، وصحيح ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢ و ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٦.