حائل (١) ، أو بعد عشرة أذرع (٢) (على) القول (الأصح) والقول الآخر التحريم ، وبطلان صلاتهما (٣) مطلقا (٤) ، أو مع الاقتران ، وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام. ولا فرق بين المحرم والأجنبية ، والمقتدية ، والمنفردة ، والصلاة الواجبة ، والمندوبة (٥).
(ويزول) المنع كراهة وتحريما (بالحائل) المانع من نظر (٦) أحدهما الآخر ولو
______________________________________________________
الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام (إنما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان) (١).
(١) أما مع الحائل فلا بأس بالاتفاق لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في المرأة تصلي عند الرجل قال عليهالسلام : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس) (٢) ، وخبر محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه) (٣) ومثلها غيرها.
(٢) ومع البعد المذكور فيزول النهي بالاتفاق لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال عليهالسلام : لا بأس ليمض في صلاته) (٤).
(٣) عطف على التحريم.
(٤) سواء ابتدءا معا أم لا وقال في الروض «وكذلك أطلق كثير من الأصحاب» للنهي عن الاجتماع في الموقف المذكور والنهي في العبادات مفسد ، وعن جماعة الجزم ببطلان المتأخر صلاة ، وأما الذي شرع أولا بصلاته فصلاته صحيحة وموثق عمار المتقدم يشعر بصحة صلاة المتقدم حيث قال السائل : (يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي) والجواب وجود البأس في صلاته إن لم تكن تصلي خلفه وهذا هو مفهوم كلام الإمام عليهالسلام ، وحصر البأس في صلاته المتأخرة وقتا دليل على عدم بطلان صلاة المرأة المتقدمة بحسب الوقت كما تقدمت بحسب المكان.
(٥) لإطلاق النصوص المتقدمة.
(٦) حيث عبّر عنه بالستر كما تقدم في الخبر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١٠.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.