(عادة) (١) بالفعل ، أو بالقوّة القريبة منه بحيث يكون من جنسه ، فلا يقدح في المنع توقّف المأكول على طحن وخبز وطبخ ، والملبوس على غزل ونسج وغيرها (٢) ، ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية (٣) ولو اعتيد أحدهما (٤) في بعض البلاد دون بعض ، فالأقوى عموم التحريم (٥). نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة والعقاقير المتّخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله.
(ولا يجوز السجود على المعادن) (٦) لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة ومثلها الرّماد (٧) وإن كان منها (٨) وأما الخزف (٩) فيبنى على خروجه بالاستحالة
______________________________________________________
(١) لأنه الظاهر من صحيح هشام المتقدم (فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس) وعليه فلا بأس بالسجود على ما يؤكل في حالات نادرة كالمرض وعند المخمصة مع أنه غير مأكول بحسب عادتهم.
(٢) قال الشارح في الروض : «فلو توقف الأكل على طبخ ونحوه واللبس على غزل ونسج وخياطة وغيرها لم يؤثر في كونه مأكولا وملبوسا فالمعتبر حينئذ نوع المأكول والملبوس فلا فرق حينئذ بين القطن قبل غزله وبعده ولو اعتبر الفعل لزم جواز السجود على الثوب غير المخيط أو المفصل على وجه لا يصلح للبس عادة وغير ذلك مما هو معلوم البطلان» انتهى ولذا نهي عن السجود على القطن والكتان مطلقا.
(٣) أي جنس الأكل ولو بالقوة بل صار خشبا وهو من غير المأكول عادة.
(٤) اللبس أو الأكل لبعض الأصناف.
(٥) للتمسك بإطلاق ما أكل ولبس في صحيح هشام المتقدم.
(٦) لخروج المعادن عن اسم الأرض واسم ما أنبتته ، نعم لو فرض أن بعض المعادن مما يصدق عليه اسم الأرض فيجوز السجود عليه.
(٧) أي ومثل المعادن الرماد ، لأنه خرج عن اسم النبات بالاستحالة كخروج المعادن ومثله الفحم أيضا.
(٨) أي وإن كان الرماد من الأرض كما لو احترق حجر ما فاستحال رمادا.
(٩) ففي المدارك نسبة الجواز إلى قطع الأصحاب وعن الروض عدم العلم بالمخالف ، وذلك لصدق الأرض عليه وعدم خروجه بالطبخ عن الأرض وإن خرج عن اسم التراب ، ولذا منع البعض من التيمم به لحصر التيمم عنده بالتراب ولم يمنع من السجود عليه لأن دائرة السجود أوسع من دائرة التيمم ولذا جاز السجود على القرطاس ، وقد تقدم الكلام في بحث التيمم فراجع.