البلاد ، وأن ذلك (١) يوجب عموم التحريم (٢) ، وقال فيها أيضا : في النفس من القرطاس شيء ، من حيث اشتماله على النورة (٣) المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق ، قال : إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول : جمود النورة يردّ إليها (٤) اسم الأرض.
وهذا الإيراد (٥) متّجه لو لا خروج القرطاس بالنص الصحيح وعمل الأصحاب ، وما دفع به (٦) الإشكال غير واضح (٧) ، فإن أغلبية المسوّغ (٨) لا يكفي مع امتزاجه بغيره (٩) وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميّز ، وكون جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض في غاية الضعف ، وعلى قوله (١٠) (رحمهالله) لو شكّ في جنس المتخذ منه. كما هو الأغلب. لم يصح السجود عليه ، للشك في حصول شرط الصحة. وبهذا ينسدّ باب السجود عليه غالبا ، وهو غير مسموع في مقابل النصّ وعمل الأصحاب (١١).
______________________________________________________
(١) أي إذا كان متعارفا في بعض البلاد لبسه فيحرم السجود عليه مطلقا.
(٢) وفيه : إن القنب إذا لم يمازجه النورة فنعم وأما القنب الممزوج بالنورة على المعنى المتقدم فلا يصلح لبسه ولو في بعض البلاد ولذا جاز السجود عليه لأنه قد خرج عن الملبوس فعلا أو قوة ، أو أن يقال إنّ لبسه في بعض البلاد على نحو النادر وهذا لا يوجب عموم التحريم إذ الذي يوجب هو القليل في قبال الكثير لا النادر في قبال الغالب الشائع.
(٣) وقد عرفت عدم اشتماله فلا داعي لبقاء شيء في النفس.
(٤) إلى النورة.
(٥) من اشتماله على النورة.
(٦) من أنّ الغالب جوهر القرطاس.
(٧) المراد.
(٨) وهو القنب بناء على حصر القرطاس به في كلامه في الذكرى.
(٩) وهو النورة التي لا يجوز السجود عليها فكيف جوّز السجود على جوهر القرطاس بالإضافة إلى أن جوهره ممزوج بالنورة بحيث صارت جزءا منه.
(١٠) من حصر جواز السجود على القرطاس المتخذ من القنب فقط.
(١١) وفيه إنه ليس ردا للنص ولا لعمل الأصحاب ، لأن جواز السجود على القرطاس إنما هو بعد تحقق موضوعه ومعرفته بالنسبة للمكلف فلو انسدّ هذا الباب في تشخيص الموضوع فلا يكون ردا للحكم كما هو واضح.