العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين ، محتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام ، وهو حسن (١).
واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوّزا ظاهرا ، فإن الشرط يعتبر كونه متقدّما على المشروط ومقارنا له ، والأمر هنا ليس كذلك (٢).
(و) ترك (الفعل الكثير (٣) عادة) وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا. ولا عبرة بالعدد (٤) ، فقد يكون الكثير فيه قليلا كحركة الأصابع ، والقليل
______________________________________________________
رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المكان يكون عليه الغبار أفأنفخه إذا أردت السجود ، فقال عليهالسلام : لا بأس) (١) ، نعم ورد في خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (من أنّ في صلاته فقد تكلم) (٢) وهو محمول على الكراهة جمعا ، أو معرض عنه بين الأصحاب كما عن غير واحد.
(١) وفيه : إن معنى الكلام عرفا ينطبق عليهما بل ينطبق على الحرف الواحد المهمل ، وهذا ما ذهب إليه الشارح أولا فكيف استحسن ذلك من العلامة ، ثم إن ظاهر كلامه أن الشهيد والعلامة قد خالفا بالمهمل وحكما بعدم البطلان ، ونقله عن الشهيد قد عرفت ما قاله فيه صاحب الجواهر ، وأما نقله عن العلامة مع استحسانه له مع أنه على خلاف مبناه فقد قال عنه في الجواهر «وهو أغرب من الأول».
(٢) لأن التروك لا يجب تقدمها على الصلاة وإنما يعتبر مقارنتها فقط.
(٣) بل ترك كلّ فعل تمحى به صورة الصلاة سواء كان الفعل قليلا أو كثيرا بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد اعترف أكثر من واحد بعدم النص عليه ، فقال في المدارك : «لم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير» ، نعم مستند البطلان هو خروج المصلي عن كونه مصليا بهذا الفعل كما علّله في المعتبر والمنتهى وجماعة ، ومنه تعرف أن المدار على محو صورة الصلاة وليس له ضابط خاص. فقد يكون الكثير قليلا غير ماح لصورة الصلاة كحركة الأصابع ، وقد يكون القليل كثيرا ماحيا لصورة الصلاة كالوثبة الفاحشة ، ومنه تعرف أن عدّ الركعات والتسبيح بالأصابع والسبحة كما هو المتعارف عند بعض المصلين لا يضرّ لعدم محو صورة الصلاة ، ومنه تعرف حكم السكوت الطويل الموجب لمحو صورة الصلاة دون القليل.
(٤) أي عدد الأفعال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب السجود حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٤.