فيه كثيرا كالوثبة الفاحشة.
ويعتبر فيه التوالي (١) ، فلو تفرّق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقّق الوصف (٢) في المجتمع (٣) منها لم يضر ، ومن هنا كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يحمل أمامة وهي ابنة ابنته ويضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام (٤). ولا يقدح القليل كلبس العمامة والرّداء ومسح الجبهة وقتل الحيّة والعقرب وهما منصوصان (٥).
(و) ترك (السكوت الطويل) المخرج عن كونه مصليا (عادة) ولو خرج به عن كونه قارئا (٦) بطلت القراءة خاصة.
(و) ترك (البكاء) (٧) بالمدّ ، وهو ما اشتمل منه على صوت ، لا مجرّد خروج
______________________________________________________
(١) أي توالي الفعل المنافي بحيث لو فرّق على أجزاء الصلاة لخرج عن كونه ماحيا فلا بأس ، نعم لو أتى به دفعة واحدة وعدّ ماحيا لصورة الصلاة فهو مبطل وهذا هو مراده من التوالي.
(٢) وهو الخروج عن كونه مصليا عرفا.
(٣) أي المجتمع فعلا من دون ضم بقية الأفعال الواقعة في بقية أجزاء الصلاة.
(٤) صحيح مسلم ج ٢ ص ٧٣.
(٥) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال : نعم إن شاء فعل) (١) ومثله غيره من الأخبار ، وفي خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها. وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد) (٢).
(٦) فالسكوت له حدّ لا يضرّ بالصلاة ولا بالقراءة ، وله حدّ يضرّ بالقراءة فقط دون الصلاة وله حد يضرّ بالقراءة والصلاة والمرجع هو العرف.
(٧) تعمد البكاء موجب لبطلان الصلاة على المشهور لخبر النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال عليهالسلام : إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة) (٣) ، وعن الأردبيلي وجماعة الإشكال فيه لضعف الخبر وفيه : إن عمل الأصحاب به جابر لوهنه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٤.