الصلاة (١) ، أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدرداه أفعال كثيرة (٢) ، وكلاهما ضعيف ، إذ لا دليل على أصل المنافاة (٣) ، فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا (٤) ، فيرجعان إلى الفعل الكثير ، وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة (إلا في الوتر لمن يريد الصوم) وهو عطشان (فيشرب) (٥) إذا لم يستدع منافيا غيره ، وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه ولا فرق فيه (٦) بين الواجب والندب.
واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمّدها (٧) ، عند
______________________________________________________
حينئذ مسماهما كما عن الشيخ وفيه أنه لا دليل عليه ، وقيل لأنه فعل كثير لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب كما عن التذكرة ونهاية الأحكام ، وقيل لأنه بالأكل والشرب يعرض عن الصلاة كما عن الشهيد ، والحق كما عن جماعة أنهما يوجبان محو صورة الصلاة عرفا فلذا تبطل الصلاة. نعم لا بد من استثناء ابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان لأنه لا يصدق عليه الأكل ولو صدق فهو لا يوجب محو صورة الصلاة عرفا وهذا الاستثناء متفق عليه أيضا.
(١) كما عن الشيخ.
(٢) كما عن العلامة.
(٣) إذ لا دليل على أن مطلق الأكل والشرب يبطل الصلاة.
(٤) بل الأقوى جعل المناط هو محو صورة الصلاة بهما عرفا بلا فرق بين القليل والكثير.
(٥) لخبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان ، وأمامي قلّة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث ، قال عليهالسلام : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء) (١). نعم قيدت الرواية بما إذا لم يصدر منه المنافي بحيث لا يستدبر القبلة إذا رجع بل يرجع القهقرى ، وهذه الرخصة مقصورة على الماء إذا كان عطشانا وأما إذا لم يكن عطشانا فلا. وكذا يمنع من الأكل في الصلاة لعدم شمول النص له وأيضا مخصوص بمن يريد الصوم ويخشى طلوع الفجر ، ومخصوص بما إذا كان في الوتر وفي حال الدعاء وإن كان الأولى تعميم الرخصة لمطلق النافلة ولو كان في غير الدعاء إذا لا خصوصية للرواية في الوتر وفي الدعاء.
(٦) في الصوم لإطلاق الخبر.
(٧) لأن صدورها سهوا لا يضر لحديث الرفع وهذا ما ذهب إليه الجلّ إن لم يكن الكل وقد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١.