فطريا (وإن وجبت عليه) (١).
كما هو قول الأكثر ، خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها ، وتحقيق المسألة في الأصول. (والتمييز) (٢) بأن يكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميّز الشرط من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ، (فلا تصح من المجنون (٣) ، والمغمى عليه (٤) و) الصبي (غير المميّز لأفعالها) بحيث لا يفرّق بين ما هو شرط فيها وغير شرط ، وما هو واجب وغير واجب ، إذا نبّه عليه.
(ويمرّن الصبيّ) على الصلاة (لستّ) (٥) ، وفي البيان لسبع (٦) ، وكلاهما
______________________________________________________
المحكوم بدخوله النار ، وفيه : إنه لا دليل على ذلك وإلا للزم عدم صحة عبادات المخالفين لعدم ترتب الثواب عليها ، وسيأتي له تتمة في الحاشية الآتية.
(١) أي وجبت العبادة على الكافر وهذا هو المشهور المعروف عن الإمامية ، وادعى بعضهم الإجماع عليه ويقتضيه عموم أدلة التكليف ، وخالف أبو حنيفة فذهب إلى عدم تكليفهم بالفروع ويؤيده أن تكليف الكافر بالفروع مشكل مع الالتزام بعدم صحتها منه فلو أريد الإتيان بها حال الكفر مع عدم الصحة فهو تكليف ما لا يطاق وهو قبيح عقلا ولو أريد الإتيان بها بعد إسلامه فهو مناف لالتزامهم بأن العبادات الثابتة حال الكفر تسقط بالإسلام للحديث النبوي المشهور : (الإسلام يجب ما قبله) (١).
وردّ بأنهم قادرون على الامتثال الموجب للتقرب برفع الكفر فهو تكليف بالمقدور.
(٢) لأنه مع عدم التمييز فهو كالجمادات ويمتنع تكليفه وهذا واضح عقلا.
(٣) لمنافاة الجنون للنية.
(٤) لأن الإغماء ينافي النية كالجنون.
(٥) لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (في الصبي متى يصلي؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : لست سنين) (٢).
(٦) لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام (أنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بين خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين) ٣.
__________________
(١) كنز العمال ج ١ حديث ٢٤٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٢ و ٥.