مروي ، ويضرب عليها لتسع (١) ، وروي لعشر (٢) ، ويتخير (٣) بين نية الوجوب والندب ، والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده.
(الفصل الثالث. في كيفية الصلاة)
(ويستحبّ) (٤) قبل الشروع في الصلاة (الأذان والإقامة) وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا (٥) لبطلانها (٦) بالكلام ونحوه (٧) بينها وبين الصلاة ، وكونها أحد
______________________________________________________
(١) لخبر عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهماالسلام (يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علّم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله) (١).
(٢) لا يوجد خبر يدل على ضرب الطفل لعشر على الصلاة. نعم ورد في خبر الجعفريات مسندا : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين) (٢).
(٣) بل ذكر جماعة تخيير الصبي في كل عبادة بين نية الوجوب ونية الندب ، أما الوجوب لغرض التمرين على الفعل الواجب ، وأما الندب لعدم وجوب العبادة عليه ، بل بعضهم رجح نية الوجوب أو مطلق القربة من دون قصد الوجوب أو الندب لأن عبادات الصبي تمرينية لحديث رفع القلم ، وفيه : إن حديث رفع القلم يرفع الإلزام والمؤاخذة ولا يرفع الرجحان والمشروعية ، بل الأصح أن عباداته مشروعة لإطلاق أدلة التشريع ، نعم لا يقصد الوجوب ولا الندب لعدم الدليل عليه بل يقصد مطلق القربة.
(٤) سيأتي دليله إن شاء الله تعالى.
(٥) التقييد بالغالب إما باعتبار الغلبة في أفراد الصلاة وهي الصلاة اليومية بالنسبة إلى غيرها ، وإما باعتبار أن الغالب في أحوال المصلين مقارنة الإقامة للصلاة ، وغير الغالب هو المصلي الذي يكتفي بإقامة غيره فصلاته غير مقارنة لإقامته.
(٦) أي الإقامة وسيأتي الكلام في أنها لا تبطل ، نعم يكره ذلك.
(٧) كالسكوت الطويل والفعل الكثير.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٧.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٣.