عملا بإطلاق النص (١) ، ومراعاة الحكمة (٢).
(ويسقط الأذان في عصري عرفة) (٣) لمن كان بها (والجمعة (٤) ، وعشاء) ليلة
______________________________________________________
(١) وفيه أنه ولو وجد فلا بد من حمله على ما لو أذنت الأولى وأقامت لأن غالب النصوص قد صرحت بأذان الأولى وإقامتها.
(٢) المستفادة من خبر أبي علي المتقدم وفيه : إن مراعاة الحكمة فيما لو أتت الأولى بأذان وإقامة كما هو مورد خبر أبي علي ، وفي غير هذا المورد فلا بدّ من التمسك بإطلاق أدلة مشروعية الأذان والإقامة.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ، ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة) (١).
ومرسل الفقيه : (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء ب (جمع) بأذان واحد وإقامتين) (٢).
ومقتضى هذه الأخبار أن الأذان يسقط للصلاة الثانية لمن أراد الجمع لا مع التفريق في خصوص عرفة لمن كان بها وكذا في المزدلفة ، فما يظهر من البعض بسقوط الأذان مع التفريق ولمن كان في خارج عرفة ضعيف جدا.
(٤) أي يسقط أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت بين العصر والظهر أو بين العصر والجمعة ويستدل له بخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (٣) بناء على تفسيره بأذان العصر لأنه ثالث بعد أذان الصبح وأذان الظهر ، أو أنه ثالث بعد الأذان والإقامة للظهر لكن عن جماعة أنه الأذان الثاني للظهر ، الذي ابتدعه عثمان وقد رواه في مجمع البيان عن السائب بن زيد ، وعن بعض أنه ابتدعه معاوية.
وعن الشيخ الاستدلال للحكم بصحيح الفضيل وزرارة وجماعة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) (٤) ، وقد وردت جملة من النصوص على أنه جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢.