والعموم مخصّص بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين ، وكذا في تلك المواضع (١) والظاهر أنه (٢) لمكان الجمع (٣) لا لخصوصية البقعة (٤) ، ومن أنه (٥) ذكر الله تعالى فلا وجه لسقوط أصلا (٦) ، بل تخفيفا ورخصة ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا (٧) ، وبأن الكلام (٨) في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر ، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول (٩) ، وأطلق الباقون سقوطه (١٠) مع مطلق الجمع (١١).
______________________________________________________
(١) أي المواضع الثلاثة المتقدمة ففي مرسل الفقيه المتقدم (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء ب (جمع) بأذان واحد وإقامتين) (١) ، وقد عرفت عدم ورود نص بجمع النبي للظهرين بأذان وإقامتين بل سمعت أنه صلى الظهرين بأذانين كما في خبر زريق المتقدم.
(٢) أي أن جمع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بأذان واحد وإقامتين.
(٣) قد عرفت أن الجمع هو عدم التنفل بين الفريضتين بحيث يأتي بالثانية عقيب الأولى كما تقدم ذلك في بحث المواقيت ، وقد تقدم ذكر النصوص الدالة على جمع النبي بأذان واحد وإقامتين كما في خبر صحيح الفضيل وزرارة المتقدم (٢). وعليه فيستفاد من الجميع أن من أراد عدم التفريق بين الصلاتين يسقط أذان الثانية في حقه وهذا مورد رابع لسقوط الأذان كان على الشارح بيانه بعد ما أشار إليه هنا.
(٤) وهي عرفة أو المزدلفة.
(٥) أي الأذان وهو دليل على كون السقوط رخصة.
(٦) لأن ذكر الله حسن على كل حال.
(٧) فالحيعلات الثلاثة ليست ذكرا لله تعالى ، ولذا لا يجوز حكايتها في الصلاة بل تبدل بالحوقلة كما نص عليه الشيخ وغيره كما في الروض.
(٨) رد ثان وحاصله أن البحث في الأذان بما هو عبادة موظّفة ومشرّعة قبل الصلاة لا بما هو ذكر لله تعالى.
(٩) وهي عصرا عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة.
(١٠) سقوط الأذان من دون توضيح أنه رخصة أو عزيمة.
(١١) سواء كان الجمع في الموارد الثلاثة أو غيرها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢.