واختلف كلام المصنف (رحمهالله) ففي الذكرى توقّف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نصّ ، ولا فتوى ، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها (١) مؤوّلا الساقط بأنه أذان الإعلام ، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام (٢) ، وفي الدروس قريب من ذلك ، فإنه قال : ربّما قيل بكراهته في الثلاثة ، وبالغ من قال بالتحريم ، وفي البيان : الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته ، وتوقّف في غيرها (٣) ، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها (٤) ، لما ذكرناه (٥).
______________________________________________________
(١) بغير الموارد الثلاثة.
(٢) اعلم أن الأذان على قسمين : أذان إعلام وأذان صلاة ، والذي يدل على الأول جملة كثيرة من النصوص منها :
صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة) (١).
وخبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليهالسلام (من أذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له) (٢).
وخبر سعد بن طريف عن أبي جعفر عليهالسلام (من أذن عشر سنين محتسبا يغفر الله مد بصره وصوته في السماء ، ويصدّقه كل رطب ويابس سمعه ، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم ، وله من كل من يصلي بصوته حسنة) (٣).
والجميع ظاهر في استحباب الأذان بما هو في نفسه لإعلام الناس دخول الوقت.
والذي يدل على الثاني أخبار كثيرة منها : خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) (٤) فما عن البعض من إنكار أذان الإعلام أو إنكار أذان الصلاة ليس في محله.
(٣) غير الثلاثة.
(٤) من هذه المذكورات.
(٥) من أنه توقيفي فلا يشرّع إلا بدليل خاص.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١ و ٣ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢.