وأما تقسيم الأذان إلى القسمين (١) فأضعف (٢) لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام (٣) ، وبعضها (٤) ذكر ، وبعضها غير ذكر وتأدّي وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله (٥) ، والحيعلات تنافي ذكريته ، بل هو قسم ثالث ، وسنة متّبعة ، ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة (٦) نعم قد يقال : إن مطلق البدعة ليس بمحرّم (٧) ، بل ربما قسّمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ،
______________________________________________________
(١) من إعلام وصلاة كما عن الشهيد في الذكرى.
(٢) والمراد بأنه أضعف من ضعف كونه رخصة ، وقد عرفت ما في هذا الكلام.
(٣) محصل كلامه أن الأذان شرّع أولا للإعلام ثم استعمل في غيره عند كل صلاة ولو سرا وعليه فلا يكون الأصل معتبرا في كل أذان وأنه أذان إعلامي ، وأيضا لا يمكن القول بكون الأذان ذكريا لأن الحيعلات تنافي ذلك فلذا ذهب إلى أنه قسم ثالث بعد ما خرج عن أصله ، فالقول بالأذان في هذه الموارد الثلاثة وغيرها مع عدم الدليل على مشروعيته يكون بدعة والبدعة حرام ، ومما تقدم تعرف ضعف هذا الكلام أيضا فلا نعيد.
(٤) أي العبادة الأذانية.
(٥) من الإعلام فلا يمكن القول بأن كل أذان هو إعلامي.
(٦) والبدعة محرمة لأخبار منها : صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة. إلى أن قال. ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار) (١).
(٧) بناء على أن البدعة هي كل أمر حادث لم يكن في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبناء عليه قسمت البدعة إلى الأحكام الخمسة.
فالبدعة الواجبة : كتعلم النحو وحفظ إعراب القرآن والحديث وتدوين أصول الفقه مما له دخل في الاستنباط.
والبدعة المستحبة : كإحداث المدارس وكل إحسان لم يكن في العصر الأول.
والبدعة المحرمة : كمذاهب القدرية والجبرية والمرجئة.
والبدعة المكروهة : كتزيين المساجد وتزويق المصاحف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.