والتكبير مع أنه لا يجب قبلهما ، لكونه شرطا فيهما والشرط مقدّم على المشروط ، وقد أخّره المصنف عنهما في الذكرى ، والدروس ، نظرا إلى ذلك (١) ، وليتمحّض جزءا من الصلاة (٢) ، وفي الألفية أخّره عن القراءة ليجعله واجبا في الثلاثة ، ولكلّ وجه (مستقلا به) (٣) غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط (مع)
______________________________________________________
القراءة فهو قيام واحد ولا يكون الواحد واجبا ومندوبا ، وردّ عليه الشارح في الروض بأنه ممتد يقبل الانقسام إلى الواجب والندب.
وفيه : أنه لا يجوز بعد القراءة أن يجلس ويقنت ثم يقوم ويركع فإنه من الزيادة في الصلاة ، نعم يجوز ترك القيام في القنوت بترك القنوت ، ولعله هذا هو مرادهم من استحباب القيام وعليه فلا إشكال وكذا الكلام في القيام حال تكبير الركوع.
(١) أي إلى الشرطية بحيث لا يجب قبلهما فلذا أخّره عنهما.
(٢) بالنسبة للقيام حال القراءة فلا يجب إلا بعد النية والتكبيرة فيكونان شرطا في وجوبه وحينئذ يتمحض جزءا من الصلاة ، إذا القيام حال القراءة غير واجب قبلهما بل يجوز تركه لو لم يكمل التكبير.
(٣) يجب في القيام الاستقلال من غير معاونة بمعنى أن لا يكون مستندا إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط ، لدخوله في مفهوم القيام ولصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا) (١) وخبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ، فقال عليهالسلام : لا) (٢).
وعن أبي الصلاح الحلبي وسيد المدارك والمجلسي في بحاره والنراقي في المستند والبحراني في حدائقه جواز الاستناد لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي؟ أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال عليهالسلام : لا بأس) (٣) وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال عليهالسلام : لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط) (٤).
وهي إما محمولة على صورة المرض جمعا بين النصوص أو على التقية لموافقتها للعامة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القيام حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ٢٠.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القيام حديث ١ و ٤.