الجبهة إلى ما يصح السجود عليه ، أو تقريبه إليها (١) ، والاعتماد بها عليه (٢) ووضع باقي المساجد معتمدا (٣) ، وبدونه (٤) لو تعذر الاعتماد (٥) ، وهذه الأحكام آتية في جميع المراتب السابقة ، وحيث يومئ لهما برأسه يزيد السجود انخفاضا (٦) مع الإمكان ، (فإن عجز) الإيماء به (غمّض عينيه لهما) (٧) مزيدا للسجود تغميضا (وفتحهما) بالفتح (٨) (لرفعهما) (٩) وإن لم يكن مبصرا (١٠) مع إمكان الفتح (١١) قاصدا
______________________________________________________
وقيل : بأن الوضع المذكور للمضطجع والمستلقي فقط مع عدم وجوب الإيماء عليه والجمع بين الأخبار يقتضي القول الأول.
(١) أي تقريب ما يصح السجود إلى الجبهة.
(٢) أي بالجبهة على ما يصح السجود عليه.
(٣) على الأرض.
(٤) أي بدون وضع باقي المساجد.
(٥) مع أنه قيل بإيماء المساجد إلى الأرض حينئذ وهو مما لا دليل عليه.
(٦) للنبوي المتقدم (وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (١) وكذا غيره.
(٧) أي للركوع والسجود لمرسل الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبّر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف) (٢) فهو وإن كان واردا في المستلقي إلا أنه يجري في غيره عند تعذر الإيماء.
وعن جماعة منهم سلار وابنا حمزة وسعيد والمحقق والشهيد الثانيين بأن تغميض العينين للسجود أزيد منه للركوع للفرق بينهما وللأمر بزيادة الإيماء للسجود على الركوع ، وعن غيرهم نفي الزيادة لعدم الدليل عليها.
(٨) ليكون فعلا لا مصدرا.
(٩) أي لرفع الركوع والسجود والمراد رفع رأسه منهما.
(١٠) لإطلاق الخبر.
(١١) فتح العين بالنسبة للأعمى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ١٣.