المقصود بوجه ليمكن توجه القصد إليه اعتبر فيها (١) إحضار ذات (٢) الصلاة وصفاتها المميّزة لها حيث تكون مشتركة ، والقصد (٣) إلى هذا المعيّن متقرّبا ، ويلزم من ذلك (٤) كونها (معيّنة الفرض) (٥) من ظهر ، أو عصر ، أو غيرهما (والأداء) إن كان فعلها في وقتها ، (أو القضاء) إن كان في غير وقتها (والوجوب) (٦). والظاهر أن المراد به المجعول غاية (٧) ، لأن قصد الفرض يستدعي تميّز الواجب (٨) ، مع احتمال أن يريد به الواجب المميّز (٩) ، ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة (١٠) ، لأن الفرض قد يراد به ذلك (١١) إلّا أنه غير مصطلح شرعا (١٢) ، ولقد كان
______________________________________________________
(١) في النية.
(٢) بناء على كون النية إخطارية وقد عرفت ضعفه.
(٣) عطف على (إحضار ذات الصلاة).
(٤) أي من القصد إلى المعين مع إحضار ذاته وخصوصيته.
(٥) قد عرفت وجوب القصد إلى المعين إذا كان الفعل متعددا وعليه فإن كان القصد إلى المعيّن متوقفا على قصد أنها ظهر أو عصر وعلى قصد الأداء أو القضاء وعلى قصد الوجوب أو الندب فهو وإلا فهو مما لا دليل عليه كما تقدم.
(٦) يقصد الوجوب تارة على نحو الوصفية بأن ينوي الإتيان بالصلاة الواجبة قربة إلى الله ، وأخرى على نحو الغائية بأن ينوي الإتيان بالصلاة لوجوبها ، وقد ذهب بعض الأصحاب إلى اشتراط الوجوب تبعا لما قرّره المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه من الشكر والأمر واللطف ، وظاهرهم أنه يقصد الوجوب على نحو الغائية وهذا ينافي كون الغاية هو التقرب ، هذا من جهة ومن جهة أخرى سواء كان قصد الوجوب على نحو الغائية أو الوصفية فهو مما لا دليل عليه إذ يكفي في مقام النية التقرب إلى الله تعالى فقط.
(٧) بأن ينوي الوجوب على نحو الغائية.
(٨) تعليل لكون قصد الوجوب على نحو الغائية لأنه بعد ما قصد الفرض فيكون قد قصد الوجوب على نحو الوصف فيتعين أن يكون المراد بالوجوب المذكور بعد الفرض أنه على نحو الغائية.
(٩) لأن قصد الفرض قد حقق قصد الظهر مثلا من بين الصلوات الخمس فيبقى مجال القصد وجوبها على نحو الوصفية.
(١٠) من أنها رباعية كالظهر مثلا كما تقدم في الحاشية السابقة.
(١١) أي يراد بالفرض نوع الصلاة.
(١٢) إذ المصطلح أن الفرض هو الواجب.