ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره ، ويجب التلفظ بها باللفظ المشهور (١)
______________________________________________________
المنافيات لظاهر هذه النصوص من كون تحريم الصلاة بها وأنها مفتاح الصلاة ، غير أن هذا متوقف على الإتيان بالتكبيرة بتمامها فحينئذ يحرم عليه منافيات الصلاة وإلا فإذا لم يتمها فيجوز له قطعها والإتيان بالمنافي حينئذ ، ثم إن تركها عمدا أو سهوا مبطل للصلاة بلا خلاف فيه عندنا لجملة من النصوص منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال عليهالسلام : يعيد (١) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال عليهالسلام : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح) (٢).
وباعتبار أن حقيقة الركن هو ما أوجب البطلان بنقصانه عمدا أو سهوا ذهب الأصحاب إلى ركنية تكبيرة الإحرام ، وأما زيادتها عمدا أو سهوا فلا دليل على بطلان الصلاة بها إلا الإجماع وفي الحدائق نفي الخلاف فيه ، هذا بالإضافة إلى أن الركن هو ما يوجب البطلان بتركه عمدا أو سهوا من دون التعرض للزيادة كما قيل لأنه هو معناه لغة وعرفا.
(١) وهو : الله أكبر لخبر المجالس المتقدم (وأما قوله : الله أكبر. إلى أن قال. لا تفتح الصلاة إلا بها) (٣) ولمرسل الفقيه (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر ، بسم الله الرحمن الرحيم) (٤).
وعن الإسكافي جواز تعريف (أكبر) وعن بعض الشافعية تقديمه على لفظ الجلالة والفصل بينهما بمثل (سبحانه وعزوجل) وجواز تبديل إحدى الكلمتين أو كليهما بما يرادفها من اللغة العربية.
وفيه : إن العبادات توقيفية فلا مجال للرأي فيها بل لا بد من الاقتصار على ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تأسيا به ولقوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٥) ويجب أيضا الإتيان بالهمزة على نحو القطع بحيث يقطعها عما قبلها ولا يجوز وصل التكبير بما قبله وجعل الهمزة همزة وصل لأن الوارد عن صاحب الشرع هو القطع بالهمزة. وقد نسب إلى بعض الأصحاب كما في الروض جواز الوصل عملا بقانون اللغة العربية وهو على خلاف التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في العبادات التوقيفية فالاحتياط يقتضي البطلان وعدم الاجتزاء بها.
ومما تقدم تعرف لا بدية اللفظ العربي في تكبيرة الإحرام لتوقيفية العبادات وكذا في سائر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١ و ٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١٢ و ١١.
(٥) كنز العمال ج ٤ حديث ١١٩٦.