السورة من غير تعويض عنها (١) ، هذا (في) الركعتين (الأوليين) سواء لم يكن غيرهما كالثنائية ، أم كان كغيرها (٢) (ويجزي في غيرهما) من الركعات (الحمد وحدها أو التسبيح) (٣) بالأربع المشهورة (٤) (أربعا) بأن يقولها مرة (٥) (أو تسعا) بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز (٦)
______________________________________________________
للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار) (١) ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا) (٢) ، وأما ما ورد من قراءة بعض السورة في الركعة فهو محمول على التقية قطعا لأنه موافق للعامة.
(١) بخلاف الحمد فإن لها عوضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٢) وغير الثنائية هي الثلاثية والرباعية.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار منها : موثق ابن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال عليهالسلام : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال عليهالسلام : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) (٣).
(٤) لصحيح زرارة (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟
قال عليهالسلام : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتكبر وتركع) (٤).
(٥) كما عن الشيخين والفاضلين والشهيدين وجماعة ونسب إلى الأشهر والأكثر لصحيح زرارة المتقدم.
(٦) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع) (٥) كما في رواية الفقيه ، وإليه ذهب الصدوقان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح ، وأما في السرائر فقد نقل الخبر عن كتاب حريز تارة بمثل ما رواه الصدوق في الفقيه لكن مع إسقاط (تكمله تسع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.