كونه مستحبا ، نظرا إلى ذلك ، وواجبا مخيرا ، التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل ، وهو الأربع وإن كان جزؤه كالركعتين ، والأربع في مواضع التخيير ، وظاهر النصّ والفتوى : الوجوب (١) ، وبه صرّح المصنف في الذكرى ، وهو ظاهر العبارة هنا ، وعليه الفتوى.
فلو شرع (٢) في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ يحتمله قضية للوجوب. وإن جاز تركه قبل الشروع. والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه (٣) على وجهه (٤) ، أو يتركه ، حذرا من تغيير الهيئة الواجبة ووجه العدم : أصالة عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى ، إن لم يبلغ فردا آخر (والحمد) في غير الأوليين (أولى) (٥) من التسبيح
______________________________________________________
فلا بد أن يكون الزائد مستحبا مردود بالتخيير بين الاثنتين والأربع في مواضع التخيير بالنسبة للصلاة.
(١) أي وجوب إكمال الزائد عن الأربع لأن الجميع من قبيل أفراد الواجب التخييري لا من قبيل الترديد بين الواجب والمستحب ، والعجب من الشارح حيث جعل ظاهر الفتوى ذلك وهو قد نقل في الروض عن الشهيد في كتبه الثلاثة الاستحباب.
(٢) إذا قلنا بأن الترديد من قبيل الترديد بين أفراد الواجب التخييري وقلنا بوجوب قصد أحد الأفراد من حين الشروع فلا كلام ، وإن لم نقل بوجوب القصد فلو انتهى من أحد الأفراد كالأربع مثلا وشرع في الزائد فهل يجب عليه البلوغ إلى مرتبة الفرد الآخر ، يحتمل ذلك لأن أفراد الواجب محددة فلا بد من الوصول إلى واحد منها ، ويحتمل العدم لأن الزائد عن أحد الأفراد يكون ذكرا لله وهو حسن على كل حال.
(٣) أي الزائد.
(٤) من إيصاله إلى مرتبة من مراتب أفراد الواجب التخييري.
(٥) ذهب الصدوق والحسن بن أبي عقيل والحلي وجماعة إلى أن التسبيح أولى من قراءة الحمد سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما لخبر محمد بن عمران ومحمد بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال عليهالسلام : إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله (عزوجل) فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة) (١) ، وخبر رجاء بن أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٣.