أقل الجهر (١).
(ولا جهر على المرأة) وجوبا (٢) ، بل تتخير بينه وبين السرّ في مواضعه (٣) إذا لم يسمعها من يحرم (٤) استماعه صوتها ، والسرّ أفضل لها مطلقا (٥) ، (وتتخير الخنثى بينهما) (٦) في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي ، وإلا تعين الإخفات (٧) ، وربّما قيل : بوجوب الجهر عليها (٨) ، مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان ، وإلا وجب الإخفات ، وهو أحوط (٩).
______________________________________________________
(١) وقد نسب الشارح في الروض إلى بعضهم أن أكثره هو أقل مراتب الجهر وردّ عليه بإمكان استعمال الفرد المشترك في جميع الصلوات وهو خلاف الواقع لأن التفصيل قاطع للشركة.
(٢) أي نفي الوجوب وقد تقدم دليله.
(٣) أي مواضع الجهر الواجب على الرجل.
(٤) فإذا سمعها فالأقرب البطلان للنهي كما عن جماعة ، وعن صاحب الحدائق وغيره الإشكال فيه لكونه قد تعلق بأمر خارج عن العبادة إذ تعلق بالجهر والذي هو عبادة هو التلفظ والصوت وقد تقدم الكلام فيه.
(٥) حتى عند عدم سماع من يحرم استماعه ، والأفضلية من باب الاحتياط.
(٦) أي بين الجهر والإخفات في مواضع وجوب الجهر على الرجل لدوران أمره بين كونه رجلا أو امرأة ، والتخيير هنا حكم عقلي ، ثم هل التخيير ابتدائي بحيث لو اختار الجهر في أول مرة فيبقى على الجهر مطلقا وهكذا في الإخفات أو أنه استمراري وجهان؟
هذا كله بحسب عبارة المصنف ولكن الشارح في الروض جعل النزاع في الخنثى من أنها هل تأخذ حكم المرأة أو حكم الرجل وجعلهما قولين ، ولعل من قال بالأول لأن الجهر مختص بالرجل ورجولية الخنثى مشكوكة فلا يجب الجهر للشك في شرطه ، ولعل أيضا من قال بالثاني أن الجهر حكم عام على كل مصل خرج منه النساء والباقي يبقى تحته بما فيه الخنثى.
والشارح كما سترى أكمل عبارة المصنف على نحو استعرض هذين القولين كما سترى.
(٧) وهذا هو حكم المرأة فيكون الخنثى مثلها.
(٨) وهذا هو حكم الرجل فيكون الخنثى مثله.
(٩) لأن الأمر دائر بين التعيين أعني وجوب الجهر وبين التخيير ، والتعيين الذي هو حكم المرأة هنا طريق الاحتياط.