الوقت (فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها) (١) أي من الحمد ، هذا إذا سمّي قرآنا ، فإن لم يسمّ لقلّته فهو كالجاهل بها أجمع.
وهل يقتصر عليه (٢) ، أو يعوّض عن الفائت؟ (٣) ظاهر العبارة الأول (٤) ، وفي الدروس : الثاني وهو الأشهر. ثم إن لم يعلم غيرها (٥) من القرآن كرّر ما يعلمه بقدر الفائت (٦) ، وإن علم ففي التعويض منها (٧) ، أو منه (٨) قولان مأخذهما كون الأبعاض أقرب إليها ، وأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا ، وعلى التقديرين (٩) فيجب المساواة له (١٠) في الحروف (١١) ، وقيل في الآيات (١٢).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف ولا إشكال لقاعدة الميسور.
(٢) على ما يعرفه من الحمد بشرط أن يكون قرآنا ، كما عليه جماعة كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير ومجمع البرهان والمدارك لأصالة البراءة عن وجوب العوض.
(٣) كما اختاره الشهيد في الذكرى والدروس وابن سعيد في جامعه بل نسب إلى المشهور لوجوب قراءة الحمد ومع التعذر فينتقل إلى البدل وهو العوض عن الفائت.
(٤) حيث لم يقيدها المصنف بالتعويض عن الفائت.
(٥) غير الحمد.
(٦) لأن الذي يعرفه من القرآن منحصر بها فلا بد من تكرار ما يعلمه منها حينئذ.
(٧) من الحمد لأنه أقرب إلى الفائت لكون الجميع من سورة الحمد ، وهو قول العلامة في التذكرة.
(٨) أي من القرآن لعموم قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ) (١) ، ولأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا وهو قول العلامة في النهاية ، وفي الثاني ضعف لأن الجزء الذي يعرفه يأتي به أولا بالأصالة ويأتي به ثانيا بدلا عما لا يعرفه فتغاير البدل والمبدل منه.
(٩) سواء كان التعويض من الحمد أو من القرآن.
(١٠) أي للفائت.
(١١) كما عن المشهور لوجوب التطابق بين البدل والمبدّل.
(١٢) لقوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنٰاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِي) (٢) فيجب التطابق في الآيات سواء قصرت أو طالت كقضاء أيام الصوم.
__________________
(١) المزمل الآية : ٢٠.
(٢) الحجر الآية : ٨٧.