بقدر الحمد حروفا (١) ، وحروفها مائة وخمسة وخمسون حرفا بالبسملة (٢) ، إلا لمن قرأ مالك فإنها تزيد حرفا ، ويجوز الاقتصار على الأقل ، ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكرارها عنهما مراعيا في البدل المساواة (فإن تعذر) ذلك كلّه ولم يحسن شيئا من القراءة (ذكر الله تعالى (٣) بقدرها) أي بقدر الحمد خاصة ، أما السورة فساقطة كما مر (٤).
وهل يجزي مطلق الذكر (٥)؟ أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى لثبوت بدليته عنها (٦) في الجملة. وقيل يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها عملا بمطلق الأمر (٧) ، والأوّل أولى ، ولو لم يحسن
______________________________________________________
(١) وقد تقدم دليله.
(٢) بناء على أن الحمد مشتملة على (ملك) لا على (مالك).
(٣) بالتسبيح والتكبير والتهليل والذكر ، فعن المشهور أنه يذكر الله ويسبحه ويهلله ، وعن نهاية الأحكام زيادة التحميد ، وعن الخلاف الاقتصار على الحمد ، وفي اللمعة هنا الاقتصار على الذكر ، وعن الجعفي والكاتب تعيين التسبيح الواجب في الأخيرتين ، وقد تقدم النبوي المشتمل على التحميد والتهليل والتكبير ، وفي النبوي المروي في المنتهى والتذكرة (أنه قال لرجل : قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وقد رواه في الذكرى إلى قوله : (إلا بالله) وهو مما روته العامة (١).
وهذه الأخبار عامية فالأولى الاقتصار على صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلّي) (٢) وظاهره أن التكبير للافتتاح فيقتصر على التسبيح إما مطلقه وإما ما ورد في الركعتين الأخيرتين.
(٤) عند قول المصنف : (إلا مع الضرورة).
(٥) الشامل على التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح.
(٦) أي ثبوت بدلية الذكر الواجب عن الحمد كما هو الحكم بالتخيير بينهما في الأخيرتين ، ومقصود الشارح من قوله «في الجملة» أي في الأخيرتين ، ولكن عرفت دلالة صحيح ابن سنان عليه أيضا.
(٧) قال الشارح في الروض «وفي المعتبر اجتزأ بمدلول الخبر النبوي مرة لإطلاق الأمر».
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٨١ ، وسنن أبي داود ج ١ الرقم ٨٣٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.