وصولهما بغير انحناء كالانخناس (١) مع إخراج الركبتين ، أو بهما (٢) ، والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا ، إذ لا يجب الملاصقة (٣) ، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه ، ولا رءوس الأصابع (٤) (مطمئنا) (٥) فيه بحيث تستقر الأعضاء (بقدر واجب الذكر) مع الإمكان.
(و) الذكر الواجب (٦) (هو سبحان ربّي العظيم وبحمده ، أو سبحان الله)
______________________________________________________
(فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إليّ أن تمكّن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما) (١).
ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الاعتناء بهكذا ركوع إذ يجب إيصال باطن الكف إلى الركبتين بل في جامع المقاصد (لم أقف في كلام لأحد يعتدّ به على الاجتزاء ببلوغ رءوس الأصابع في حصول الركوع).
نعم يستحب إيصال باطن الكف والراحة إلى الركبتين لصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه) (٢) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (وتمكّن راحتيك من ركبتيك) (٣).
(١) تقويس الركبتين بحيث تصل يداه إليهما من غير انحناء.
(٢) أي بالتقويس مع الانحناء.
(٣) أي ملاصقة الكفين للركبتين للإجماع المدعى عن البعض لأن المقوّم لحقيقة الركوع هو الانحناء المعروف لا وضع اليدين على الركبتين.
(٤) مع أنه في المسالك قال : «والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع».
(٥) الواجب هو الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب بلا خلاف فيه لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني) (٤) والنبوي (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) (٥) وهو مما ذكره الشهيد.
(٦) ذهب المشهور إلى تعين التسبيح لجملة من الأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : ما يجزئ من القول في الركوع والسجود ، فقال عليهالسلام : ثلاث ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٣ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٥) الذكرى : المسألة الأولى من مسائل الركوع.