وإبهامي الرجلين ، ويكفي من كلّ منها مسماه حتى الجبهة على الأقوى ، ولا بدّ مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه ، أو ينقص عنه بما لا
______________________________________________________
ولكن الشارع اعتبر في السجود بالإضافة إلى وضع الجبهة على الأرض وضع بقية الساجد السبعة ، والمساجد هي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) (١) وصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في تعليم الصلاة : (وسجد عليهالسلام على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين ، وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين ، والأنف ، فهذه السبعة فرض ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الإرغام) (٢) وخبر عبد الله بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : (يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ورجليه وركبتيه وجبهته) (٣) ومثلها غيرها.
وعن السيد والحلي تعيّن السجود على مفصل الزندين من الكفين ولا مستند لهما كما اعترف بذلك غير واحد ، هذا وللجمع بين هذه الأخبار والمعنى العرفي للسجود المتقدم اعتبر الفقهاء أن ركنية السجود تدور مدار وضع الجبهة وأما الباقي فهو واجب في السجود.
والجبهة لا بد من حملها على المعنى العرفي وهو : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ، والنصوص خالية عن التحديد العرضي وقد ورد التحديد الطولي في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة) (٤) ومثله غيره.
هذا والمشهور ذهب إلى كفاية صدق السجود على مسمى الجبهة ولا يجب فيها الاستيعاب لخبر بريد عن أبي جعفر عليهالسلام : (الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل) (٥) وموثق عمار : (ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود حديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود حديث ٥.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود حديث ٣ و ٤.