(وبحمده ، أو ما مرّ) (١) من الثلاثة الصغرى اختيارا ، أو مطلق الذكر اضطرارا ، أو مطلقا على المختار (مطمئنا بقدره) (٢) اختيارا (ثم رفع رأسه) (٣) بحث يصير جالسا ، لا مطلق رفعه (مطمئنا) (٤) حال الرفع بمسماه (٥).
(ويستحبّ الطمأنينة) بضم الطاء (عقيب) السجدة (الثانية) وهي المسماة بجلسة الاستراحة (٦) استحبابا مؤكدا ، بل قيل بوجوبها. (والزيادة على) الذكر
______________________________________________________
واللبنة بمقدار أربع أصابع مضمومات كما نسب ذلك في الحدائق إلى الأصحاب وقال : «ويؤيده أن اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس في (سر من رأى) فإن الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا».
(٢) في السجدتين.
(١) من التسبيحات الثلاث الصغرى ، بل ما تقدم في ذكر الركوع قولا وقائلا ودليلا يجري في ذكر السجود.
(٢) بقدر الذكر الواجب ، ومستند الطمأنينة هنا هو مستند الطمأنينة في ذكر الركوع.
(٣) من السجود لتتحقق السجدة الأولى ففي صحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في تعليم الصلاة (ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الأولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا ثم قال : يا حماد هكذا صلّ) (١).
(٤) لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك) (٢).
(٥) أي بمسمى الاطمئنان.
(٦) وجلسة الاستراحة هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيها وإلا فإذا كان هناك تشهد فلا بد من هذه الجلسة.
فذهب المشهور إلى استحبابها استحبابا مؤكدا جمعا بين جملة من الأخبار دالة عليها كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم) (٣) وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام : (وإذا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١ و ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب السجود حديث ٣.