الثانية ، (وكذا) يجب (آخر الصلاة) إذا كانت ثلاثية ، أو رباعية (وهو (١) أشهد أن)
______________________________________________________
ـ درجته ، ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ، ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة) (١) الحديث.
وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر : (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة؟ قال : نعم) (٢).
(١) أي التشهد ، ويجب فيه الشهادتان بلا خلاف فيه لخبر سورة بن كليب : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزي من التشهد ، فقال عليهالسلام : الشهادتان) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التشهد في الصلاة ، قال : مرتين ، قلت : وكيف مرتين؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف) (٤).
نعم في صحيح زرارة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ، قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال : الشهادتان) (٥) وهو ظاهر في الاجتزاء في الأول بالشهادة الأولى لكن لا يمكن الاعتماد عليه في قبال النصوص السابقة.
والأكثر ذهب للاجتزاء بالشهادتين بأي لفظ اتفق لصدق الشهادتين حينئذ ، نعم الفرد الأكمل للشهادتين ما ورد في موثق الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام : (التشهد في الركعتين الأولتين ؛ الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته) (٦).
ويجب في التشهد الصلاة على محمد وآل محمد عليهمالسلام لخبر حريز عن أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٧).
وخبر حريز الآخر عنهما عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في التهذيب : (من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد حديث ٣.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد حديث ٦ و ٤ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التشهد حديث ١.