(وبركاته) (١) مخيّرا فيهما (٢) (وبأيّهما بدأ كان هو الواجب) وخرج به من الصلاة (واستحبّ الآخر) (٣). أمّا العبارة الأولى فعلى الاجتزاء بها ، والخروج بها من الصلاة دلت الأخبار الكثيرة ، وأما الثانية فمخرجة بالإجماع ، نقله المصنف وغيره.
______________________________________________________
ـ وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف) (١).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (٢).
(١) فيدل عليه إطلاقات التسليم مثل (تحليلها التسليم) وقد تقدم ، وخبر أبي بكر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : إني أصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم) (٣) وخبر عبد الله بن يعفور (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة قال : يقول : السلام عليكم) (٤).
(٢) فيتحلل بواحدة منهما كما عن جماعة ، بل عن بعض نسبته إلى المشهور ، وآخر نسبته إلى المتأخرين.
(٣) فإن قدّم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة كما هو المشهور ، وفي الذكرى عن ابن طاوس في البشرى احتمال أن الثانية حينئذ واجبة وإن كان الخروج من الصلاة بالأولى ، قال في الذكرى : «للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق عليهالسلام في وصف صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في السماء أنه لما صلى ، أمر الله أن يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا أن يقال : هذا في الإمام دون غيره» وفيه إن خبر ابن أذينة لم يذكر الصيغة الأولى فلا يصلح لبيان وجوب الثانية بعد سبقها بالأولى.
ثم إن قدّم الثانية استحب ذكر الأولى بعدها كما ذهب المحقق وجماعة ، ولا دليل عليه فلذا ذهب البعض منهم الشهيد وغيره إلى أنه إذا قدّم الثانية اقتصر عليها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ١١.