أو بعدها (١) ، أو بالتفريق (٢) في كلّ صلاة فرض ونفل على الأقوى (٣) ، سرا
______________________________________________________
ـ وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، وكلّ ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة) (١).
وكون تكبيرة الإحرام هي الأخيرة لما في الفقه الرضوي : (واعلم أن السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة) (٢).
(١) بحيث تكون تكبيرة الإحرام هي الأولى وهو المحكي عن البهائي في حواشي الاثني عشرية والجزائري والكاشاني وصاحب الحدائق لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات) (٣).
(٢) بحيث هو مخير في تعيين تكبيرة الإحرام كما صرح بذلك غير واحد وعن المنتهى والذكرى نسبته إلى أصحابنا ، وعن المفاتيح والبحار أنه لا خلاف فيه لإطلاق الأخبار التي تقدم بعضها.
(٣) ففي الجواهر : «لعله المشهور بين المتأخرين» لإطلاق النصوص ، وفي الحدائق دعوى انصرافها إلى خصوص الواجبة أو اليومية ، وعن السيد التخصيص بالفرائض فقط ، والانصراف ممنوع.
نعم ذهب الشيخان والقاضي والعلامة في التحرير والتذكرة ونهاية الأحكام أن التوجيه بسبع تكبيرات مختص بسبعة مواضع وهي : كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة ، وعن سلار إبدال صلاة الإحرام بالشفع ، وعن ابن بابويه الاقتصار على الستة الأول بإخراج الوتيرة ، بل ربما نسب الأخير إلى المشهور.
وعن الشيخ الاعتراف بعدم وقوفه على خبر مسند يشهد بهذا الاختصاص وكذا حكي عن الفاضل ، مع أنهما ممن نسب إليهما القول بالاختصاص.
نعم قد ورد في فلاح السائل عن أبي جعفر عليهالسلام : (افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٩ و ٣.
(٢) فقه الرضا (ع) باب الصلوات المفروضة ص ١٠٥ تحقيق مؤسسة آل البيت (عم) لإحياء التراث.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١.