بأن يجلس على وركه الأيسر كما تقدّم (١) ، فإنه (٢) مشترك بين المصلّي قائما وجالسا ، (والنظر قائما إلى مسجده) (٣) بغير تحديق ، بل خاشعا به ، (وراكعا إلى ما بين رجليه (٤) وساجدا إلى) طرف (أنفه (٥) ، ومتشهدا إلى حجره) (٦) ، كلّ ذلك مروي إلا الأخير فذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده.
نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغيره.
(ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه (٧). مضمومة الأصابع) (٨)
______________________________________________________
ـ سعيد في جامعه استحباب التربع له حال التشهد لإطلاق حسنة حمران ، وعن صاحب الجواهر استحباب التربع له بين السجدتين للإطلاق المذكور ، ولكن يمكن القول بأن حسنة حمران ظاهرة فيما قبل الركوع باستحباب التربع وأما ما بعده فلا بد من تحكيم بقية الأدلة.
(١) من معنى التورك.
(٢) أي فإن التورك حال التشهد.
(٣) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، دع بينهما فصلا ، إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك) (١).
(٤) لصحيح زرارة المتقدم : (فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك. إلى أن قال. وأقم صلبك ومدّ عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك) (٢).
(٥) ونسبه الشهيد في الذكرى إلى جماعة من الأصحاب ، وقال في الحدائق : «وهو يؤذن بعدم وقوفه على مستنده وبذلك صرح غيره أيضا ، ومستنده الذي وقفت عليه كتاب الفقه الرضوي حيث قال : ويكون بصرك وقت السجود إلى أنفك ، وبين السجدتين في حجرك ، وكذلك في وقت التشهد» (٣).
(٦) لخبر الفقه الرضوي المتقدم ، وعلله في المنتهى «لئلا يشتغل قلبه عن عبادة الله تعالى».
(٧) لصحيح زرارة المتقدم : (وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك).
(٨) لصحيح حماد : (فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع مفرجات ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٣.
(٣) الحدائق ج ٨ ص ٣٠١.