الثانية) في اليومية مطلقا (١) ، ...
______________________________________________________
ـ وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : (والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة) (١).
وخبر وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) (٢).
ولكنها محمولة على الاستحباب لصحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام : (قال أبو جعفر عليهالسلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن عليهالسلام : وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا) (٣). وهو صريح في جواز ترك القنوت عند عدم التقية هذا فضلا عن أن خبر وهب ظاهر في جواز ترك القنوت لا من باب الرغبة عنه.
(١) جهرية كانت أو إخفاتية ، ففي الذكرى نسب إلى ابن أبي عقيل وجوب القنوت في خصوص الجهرية ويشهد له موثق سماعة : (سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت) (٤) ولكنه محمول على تأكد الاستحباب لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن القنوت فقال عليهالسلام : فيما يجهر فيه بالقراءة ، فقلت له : إني سألت أباك عليهالسلام عن ذلك فقال عليهالسلام لي : في الخمس كلها ، فقال عليهالسلام : رحم الله أبي عليهالسلام ، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية) (٥) وهو ظاهر أن التخصيص بالجهرية من أجل التقية وإلا فالقنوت في الجميع بلا فرق بين الجهرية والإخفاتية.
وموثق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (القنوت في كل الصلوات ، فقال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة) (٦) ويتأكد أكثر من بين الصلوات الجهرية بالصبح والمغرب والجمعة والوتر لصحيح سعد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال عليهالسلام : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب) (٧).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت حديث ٦ و ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب القنوت حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القنوت حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت حديث ١٠.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القنوت حديث ٤ و ٥ و ٦.