وإن قلنا (١) بتعينه قبله (٢) اختيارا فإن لم يذكره حتى تجاوز (٣) قضاه بعد الصلاة جالسا ، ثم في الطريق مستقبلا (٤) (ويتابع المأموم إمامه فيه) وإن كان مسبوقا (٥).
(وليدع فيه (٦) وفي أحوال الصلاة (٧) لدينه ودنياه من المباح) ، والمراد به
______________________________________________________
ـ عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال عليهالسلام : يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شيء عليه) (١).
وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن القنوت ينساه الرجل ، فقال : يقنت بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه) (٢).
(١) إن وصلية.
(٢) أي بتعين القنوت قبل الركوع وقد تقدم الكلام فيه.
(٣) أي تجاوز الركوع بحيث دخل في السجود فيقضيه بعد الصلاة لصحيح أبي بصير : (سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل إذا سها عن القنوت : قنت بعد ما ينصرف وهو جالس) (٣).
(٤) أي مستقبلا للقبلة لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال عليهالسلام : يستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال : إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يدعها) (٤).
(٥) بحيث كان الإمام في الثانية والمأموم في الأولى ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال عليهالسلام نعم ويجزيه من القنوت لنفسه) (٥).
(٦) أي في قنوت الصلاة ، ففي صحيح إسماعيل بن الفضل : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت وما يقال فيه ، قال عليهالسلام : ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا) (٦) ومثله غيره.
(٧) عند الركوع والسجود لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كلما ذكرت الله عزوجل والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة) (٧) ومثله غيره.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القنوت حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب القنوت حديث ٢ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القنوت حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب القنوت حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٢.