وإنما الوجه (١) النهي ، ولا تبطل بتركه (٢) في موضع التقية لأنه خارج عنها. والإبطال في الفعل (٣) مع كونه كذلك لاشتماله على الكلام المنهي عنه.
(وكذا ترك الواجب عمدا) (٤) ركنا كان أم غيره ، وفي إطلاق الترك على ترك الترك (٥). الذي هو (٦) فعل الضد. وهو الواجب نوع من التجوز (٧) (أو) ترك (أحد الأركان الخمسة ولو سهوا (٨) ، وهي النية والقيام والتحريمة والركوع)
______________________________________________________
(١) في تضعيف القول بالكراهة هو النهي الوارد عن التأمين ، والنهي في العبادات مفسد.
(٢) أي لا تبطل الصلاة بترك التأمين في موضع التقية الموجبة له ، كما نصّ على ذلك جماعة منهم صاحب الجواهر وغيره لعدم كون التأمين من الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عند العامة. فمخالفة النهي لا توجب النهي عن العبادة في حال التقية حتى تبطل الصلاة.
(٣) دفع لما قد يتوهم من أن التأمين لو كان خارجا عن الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عند العامة فلم حكم ببطلان الصلاة به عند عدم التقية؟ والدفع أن البطلان ناشئ من كون التأمين من كلام الآدميين المنهي عنه فيكون مبطلا.
(٤) بلا خلاف فيه لفوات الكل بفوات جزئه وانعدام المشروط بعدم شرطه ، وحديث لا تعاد قاصر عن شمول العامد غير المعذور.
(٥) لأن قول الماتن : وكذا ترك الواجب معطوف على التأمين فيندرج في التروك الذي هو عنوان هذا الفصل.
(٦) وهو راجع إلى ترك الترك.
(٧) لأن الترك يكون في الفعل لا في الترك. هذا وكذا الزيادة العمدية للواجب ركنا أو غيره مبطل للصلاة لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (١) ، وصحيح زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا) (٢) وإن زاد في الوسائل : (أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة) إلا أن هذه الزيادة غير موجودة في الكافي ، نعم هي موجودة في رواية زرارة المروية في باب السهو في الركوع ، لا في رواية زرارة وبكير المروية في باب من سها في الأربع والخمس فراجع. ثم إن الماتن والشارح لم يتعرضا لهذا الفرع لأن البحث عندهما في التروك لا في الأفعال.
(٨) أما الترك العمدي فهو موجب لبطلان الصلاة لفوات الكل بفوات جزئه ، وأما الترك ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢ و ١.