(والسجدتان معا) ، أما إحداهما (١) فليست ركنا على المشهور ، مع أن الركن بهما
______________________________________________________
ـ والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال عليهالسلام : القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة) (١).
وهناك أقوال أخر في المسألة فعن ابن بابويه وابن الجنيد التفصيل بين الركعة الأولى فتبطل دون غيرها من الركعات فلو نسي الركوع في البقية ولم يتذكر إلا بعد السجود فيحذف السجدتين ويجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة ، وليس له مستند إلا الفقه الرضوي حيث ورد فيه : (وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك) (٢) إلى آخره ، وهو لا يقاوم ما تقدم من الأخبار.
واختار الشيخ في المبسوط التفصيل بين الركعتين الأوليين وثالثة المغرب وبين الأخيرتين من الرباعية فاختار البطلان في الأول ، والصحة في الثاني بإسقاط السجدتين وإتمام الصلاة بعد تدارك الركوع ، وليس له مستند أصلا كما اعترف به غير واحد. نعم جمع بين الأخبار بذلك بحمل أخبار البطلان على الشق الأول وبحمل أخبار الصحة التي سيأتي التعرض لها على الشق الثاني وهو جمع تبرعي لا شاهد له.
ونسب للشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا الحكم بالصحة مطلقا مع إسقاط الزائد وتدارك الركوع ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال عليهالسلام : فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه) (٣) وهو لا يصلح لمعارضة ما سبق وقد دل على البطلان لأنه أكثر وأوضح وأوثق وأحوط والعمل به أشهر.
ثم إن ترك السجدتين سهوا موجب للبطلان إن لم يمكن التدارك وقيل إنه مما لا خلاف فيه لحديث لا تعاد.
(١) أي إحدى السجدتين ، فلو نسي سجدة حتى ركع فلا تبطل صلاته وعليه قضاء السجدة فيما بعد على المشهور لأن الركن هو مجموع السجدتين ويشهد له صحيح ابن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الركوع حديث ٢.