تنبيها على فساد الكلية (١) في طرف الزيادة ، لتخلفه (٢) في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته (٣) سهوا ، كالنية فإن زيادتها مؤكدة (٤) لنيابة الاستدامة الحكمية عنها (٥) تخفيفا فإذا حصلت (٦) كان أولى (٧) ، وهي مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه (٨) أو سلّم على نقص ، وشرع في صلاة أخرى ...
______________________________________________________
ـ فرض الإتيان بالفعلية من دون حرج فهو المطلوب. وأما القيام فقد عرفت أنه ركن حال التكبير والمتصل بالركوع فلا يعقل زيادته إلا بزيادة التكبير وزيادة الركوع فهو ركن عرضي كما تقدم.
وأما تكبيرة الإحرام فزيادتها السهوية موجبة للبطلان للإجماع وفي الحدائق نفي الخلاف فيه ، وأما الزيادة السهوية للركوع أو السجدتين فلا دليل على بطلانه للصلاة إلا الإجماع المدعى في كلمات غير واحد ليس إلا.
وأما التمسك بحديث لا تعاد على أن زيادة الركوع والسجود موجب للإعادة ليس في محله لأن سياقه ناظر إلى النقيصة لا إلى الزيادة فافهم.
(١) أي عدم ذكر المصنف لزيادة الركن إنما هو تنبيه على أن الكلية الشائعة بين الفقهاء أن الركن يبطل الصلاة بزيادته ولو سهوا فاسدة.
(٢) أي لتخلف الحكم ببطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا.
(٣) أي لا تبطل الصلاة بزيادة الركن.
(٤) أي مؤكدة لبقاء النية استدامة وهذا مبني على كونها إخطارية.
(٥) أي عن النية الفعلية للحرج والعسر كما عرفت.
(٦) أي النية الفعلية بالزيادة المدعاة.
(٧) أي كان الحاصل أولى من الاستدامة الحكمية.
(٨) أي الحاجة إلى الاحتياط وذلك فيما لو شك بين الثلاث والأربع فأتى بصلاة الاحتياط ثم بعد الفراغ علم أن صلاته ناقصة فيكون الاحتياط مكملا لها وتجزيه ، ويغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الإحرام لخبر عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) (١) سواء كانت صلاة الاحتياط عن جلوس أو قيام وخالف في الموجز فحكم بالإعادة إذا كانت صلاة الاحتياط عن جلوس وقد تبين أن الركعة التي فاتته عن قيام ، وفي كشف الالتباس : لم أجد له موافقا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٣.