(الفصل السادس. في بقية الصلوات)
الواجبة ، وما يختاره من المندوبة (فمنها الجمعة ، وهي ركعتان كالصبح (١) عوض الظهر) فلا يجمع بينهما (٢) ، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها (٣) ، وربما استفيد من حكمه (٤) بكونها عوضها (٥) مع عدم تعرضه لوقتها (٦) : أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء (٧) ، وبه قطع في الدروس والبيان ، وظاهر النصوص
______________________________________________________
(١) ما عدا القنوت على ما ستعرف تفصيله فيما بعد.
(٢) فتسقط الظهر مع الإتيان بالجمعة بلا خلاف فيه بل هو من الضروريات كما في الجواهر ، بل الجمعة هي الظهر يوم الجمعة كما تدل عليه الأخبار المستفيضة منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما : (سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال عليهالسلام : نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب) (١).
(٣) عن الظهر.
(٤) من حكم المصنف.
(٥) أي بكون الجمعة عوض الظهر.
(٦) أي مع عدم تعرض المصنف لوقت الجمعة.
(٧) تجب الجمعة عند زوال الشمس على المشهور شهرة عظيمة للأخبار منها : خبر ربعي وفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام : (إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسّع فيه تقدّم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيّق فيها ، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها) (٢).
وعن السيد جعل أول الوقت عند قيام الشمس كما حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، وفي السرائر : «لم أجد للمرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، ولعله سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهة» إلا أنه لا مستند له ، نعم استدل له بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (٣) وفيه : إن نصف النهار هو زوال الشمس فيكون على مدعى المشهور أدل.
واستدل له العلامة بما روته العامة عن وكيع الأسلمي : (شهدت الجمعة مع أبي بكر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٦.