و «ألقي السّحرة ساجدين» (١) ويجب : فيهما (٢) النية (٣) والعربية (٤) ، والترتيب بين الأجزاء كما ذكر (٥) ، والموالاة (٦) وقيام الخطيب مع القدرة (٧) ، والجلوس
______________________________________________________
(١) الشعراء الآية : ٤٦.
(٢) في الخطبتين.
(٣) كما عن العلامة في نهاية الأحكام والشهيد الثاني في الروض والروضة ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، لأصالة العبادية في كل الواجبات إلا ما خرج بالدليل ، ولأن الخطبتين مكان الركعتين ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام) (١) ومثله غيره.
وفيه : إن الأصل في الواجبات التوصلية كما قرر في محله ، والخبر محمول على أن الخطبتين في حكم الصلاة من ناحية الثواب لخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهالسلام : (إنما صارت الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين. إلى أن قال. لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد ، فأحب الله (عزوجل) أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام) (٢). ولذا لم يتعرض الأكثر للنية في الخطبتين.
(٤) على المشهور للتأسي ، وعن جماعة التفريق بين الحمد والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فتجب العربية وبين الوعظ فلا تجب ويجوز بغيرها لأن المقصود من الوعظ فهم معناه بأي لغة كان ، وذهب الشارح في الروض وهو ظاهر المنظومة للطباطبائي إلى وجوب العربية في الوعظ وأيده في الحدائق بأن البلاد التي فتحت في صدر الإسلام من الروم والفرس لم ينقل أن الوعظ كان فيها بالعربية ولو وقع لنقل.
(٥) من تقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة على المشهور فلو خالف أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، ويستفاد بعضه من موثق سماعة ، لكن في الروض والمدارك نظر في تعينه ، وعن المنتهى عده من المستحبات لعدم وجود خبر صريح في وجوب الترتيب إلا أن الترتيب أحوط.
(٦) عرفا بحيث يصدق عليه لفظ الخطيب ، وعلى ما يصدر لفظ الخطبة.
(٧) بلا خلاف فيه لبدلية الخطبتين عن الركعتين المشروطتين بالقيام ، ولصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أول من خطب وهو جالس معاوية. إلى أن قال. الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين) (٣). وخبر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٤ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.