ومن زاد عنه (١) إلى فرسخين يتخير بينه (٢) وبين إقامتها عنده ، ومن زاد عنهما (٣) يجب (٤) إقامتها عنده (٥) ، أو فيما دون الفرسخ (٦) مع الإمكان (٧) ، وإلا سقطت. ولو صلّوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة ، ويعيد اللاحقة ظهرا (٨) ، وكذا المشتبه مع العلم به (٩) في الجملة (١٠) أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة (١١) مع بقاء وقتها خاصة على الأصح مجتمعين ، أو متفرّقين
______________________________________________________
(١) عن الفرسخ.
(٢) بين الحضور بمعنى السعي إلى الجمعة المنعقدة.
(٣) عن الفرسخين.
(٤) بناء على الوجوب العيني للجمعة وقد تقدم تضعيفه.
(٥) في مكان إقامته.
(٦) لأنه يجب على أهل الفرسخ إقامتها على نحو الوجوب التخييري.
(٧) أي إمكان الاجتماع واستجماع باقي الشرائط.
(٨) بلا خلاف فيه للنهي في موثق ابن مسلم المتقدم : «ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال» (١) وصحة السابقة لعدم شمولها تحت النهي لعدم وجود جمعة أخرى عند انعقادها بخلاف اللاحقة فيشملها النهي ، والنهي في العبادات مفسد فيتعين إعادتها ظهرا ، هذا كله مع عدم كل منهما بوجود الآخر وإلا فلا يصح للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضي للفساد. وكذا لو اقترنتا فيبطلان معا لامتناع الحكم بصحتهما معا لوجود النهي السابق ، مع استحالة ترجيح إحداهما فلم يبق إلا بطلانهما ، ويتحقق الاقتران بتكبيرة الإحرام من الإمامين.
(٩) بالسبق.
(١٠) بحيث لا يعلم السابق منهما وإن علم بتحقق السبق لأحدهما غير المعين فإعادتهما ظهرا للقطع ببطلان إحداهما ولا يحصل اليقين ببراءة الذمة إلا بالإعادة ظهرا ، ثم إن تعين الظهر عليهما لسبق وقوع جمعة صحيحة من أحدهما ولا تشرع جمعة أخرى حينئذ.
(١١) لعدم تيقن حصول جمعة صحيحة هذا كله مع اتساع الوقت وإلا فتجب الظهر وهو اختيار الشيخ والشهيد واستجوده الشارح في الروض ، وذهب العلامة إلى وجوب الجمعة والظهر معا عليهما لأن الواقع لو كان هو السبق فالفرض هو الظهر وإن كان الاقتران ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢.