بالمعتبر (١) ، والظهر مع خروجه (٢) (ويحرم السفر) إلى مسافة أو الموجب تفويتها (بعد الزوال على المكلف بها) (٣) اختيارا (٤) لتفويته الواجب (٥) وإن أمكنه (٦) إقامتها في طريقه ، لأن تجويزه (٧) ...
______________________________________________________
ـ فالفرض هو الجمعة ولا يقين بأحدهما فلا تتيقن البراءة إلا بالجمع بينهما.
وفيه : إن هذا مبني على الوجوب العيني للجمعة أو على وجود نائب خاص للإمام في الجمعتين ومعه فالجمعة هي الأصل ولا يعدل عنها إلى الظهر إلا بعد فوات وقتها والمفروض عدمه فالأقوى هو قول الشيخ.
(١) بحيث يكون بينهما فرسخ فصاعدا.
(٢) خروج الوقت.
(٣) أي بالجمعة والمعنى : من وجبت عليه الجمعة يحرم عليه السفر بعد الزوال لتعين الجمعة عليه بلا خلاف فيه لظهور الآية : (فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) (١) في الأمر بترك ما ينافيها ضرورة عدم خصوصية للبيع ، فضلا عن أن الأمر بالسعي يوجب النهي عن السفر على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وإن كانت الملازمة ضعيفة كما حرر في الأصول.
نعم يكره له السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال ولا يكره السفر ليلة الجمعة بالاتفاق ففي خبر السري عن أبي الحسن الهادي عليهالسلام : (يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به) (٢).
(٤) متعلق بالسفر.
(٥) تعليل لحرمة السفر ، والمعنى أن السفر المذكور موجب لتفويت الواجب أعني السعي إلى الجمعة وتفويت الواجب محرم.
(٦) أمكن المسافر إقامة الجمعة في طريق سفره تمسكا بعموم النهي عما ينافي السعي. وذهب المحقق الثاني إلى الجواز لحصول الغرض وهو فعل الجمعة ويضعّف بأن السفر إذا ساغ وجب التقصير ومعه تسقط الجمعة لسقوطها عن المسافر ، وإذا كان السفر المذكور موجبا لتفويت الجمعة الواجبة لكان محرما لأن تقويت الواجب محرم ، وعليه فيلزم تحريم السفر من فرض جوازه وهو من مصاديق ما يقتضي وجوده عدمه ، وهو مراد الشارح من الدوري في كلامه الآتي.
(٧) أي تجويز السفر.
__________________
(١) الجمعة الآية : ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.