على تقديره (١) دوريّ (٢). نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه (٣) ، مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا (٤) لعدم الفوات. وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصيا به (٥) إلى محلّ لا يمكنه فيه (٦) العود إليها ، فتعتبر المسافة حينئذ (٧) ، ولو اضطر إليه (٨) شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة أو الجهاد حيث لا يحتمل الحال تأخيره ، أو عقلا بأداء التخلف إلى فوات غرض يضر به فواته لم يحرم (٩) ، والتحريم على تقديره (١٠) مؤكّد (١١). وقد روي أن قوما سافروا كذلك فخسف بهم (١٢) ، وآخرون اضطرم عليهم خباؤهم من غير أن يروا نارا.
______________________________________________________
(١) على تقدير إمكان المسافر من إقاحتها في طريق السفر.
(٢) مراده منه ما يلزم من وجوده العدم لا ما يلزم توقف الشيء على نفسه.
(٣) بشرط عدم فوات الجمعة وإلا لحرم لوجوب ترك ما ينافي السعي إلى الجمعة المنعقدة كما هو صريح الآية المتقدمة.
(٤) ولو كان السفر طويلا ككثير السفر بشرط عدم الفوات أيضا.
(٥) أي بالسفر.
(٦) أي لا يمكن المسافر في هذا المحل العود إلى الجمعة المنعقدة.
(٧) والمعنى فإذا تحقق عدم إمكان العود فحينئذ يبتدأ سفره الشرعي الموجب للتقصير وتحتسب المسافة من ذلك المكان ، وأما ما قبله فلا يترخص لأنه عاص.
(٨) إلى السفر.
(٩) أي لم يحرم السفر لنفي الحرج.
(١٠) أي على تقدير التحريم.
(١١) لعقاب فاعله في الدنيا كما في الأخبار التي سيوردها فضلا عن الأدلة الدالة على حرمته.
(١٢) فقد أورد الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : (عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ، ولا تقضى له حاجة ، وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب يوم الجمعة يودّعه لسفر فقال : لا تعجل حتى تصلّي ، فقال : أخاف أن تفوتني أصحابي ، ثم عجّل فكان سعيد يسأل عنه حتى قدم قوم فأخبروه أن رجله انكسرت ، فقال سعيد : إني كنت لأظنّ أنه سيصيبه ذلك.
وروي أن صيادا كان يخرج في الجمعة لا يحرّجه مكان الجمعة من الخروج فخسف به وببغلته ، فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الأرض ، فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها.
وروي أن قوما خرجوا إلى سفر حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من ـ